الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥
ولعلّ مراد الأصحاب بالإدغام الصغير الذي نقلوا الإجماع على وجوبه هذا» [١]).
وقال أيضاً: «لا يجب ما ذكره علماء التجويد ممّا هو خارج عنها [/ القراءة] من مدّ أو إدغام مع الغنّة وبدونها ... حتى إدغام التنوين والنون الساكنة في أحد حروف يرملون» [٢]).
وقال المحقق الهمداني: «لا تصحّ الصلاة مع الإخلال بشيء ولو بحرف واحد منها عمداً حتى التشديد، ولا فرق في الإخلال بالحرف بين نقصه أو إبداله ...
وكذا لا فرق في الإخلال بالتشديد بإتيان الكلمة المشتملة على الإدغام مخفّفة أو بفكّ الإدغام مع تحريك المدغم أو بدونه؛ فإنّها تختلّ بذلك ... هذا فيما إذا كان التشديد معتبراً في قوام ذات الكلمة بمقتضى وضعه الإفرادي كتشديد كلمة الباء من (الربّ)، أو التركيبي كإدغام لام التعريف في الراء أو السين ونحوهما، وأمّا ما عدا ذلك ممّا أوجبه علماء التجويد ...
من الإدغام الصغير أو الكبير، ومع الغنّة أو بدونها فلم يدلّ دليل على اعتباره، ودعوى الإجماع عليه ... غير ثابتة» [٣]).
وقال السيد اليزدي: «الإدغام في مثل (مدّ) و(ردّ) ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب، سواء كانا متحرّكين ... أو ساكنين ... [و] الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة، أو التنوين أحد حروف (يرملون) مع الغنّة فيما عدا اللام والراء، ولا معها فيهما، لكنّ الأقوى عدم وجوبه» [٤]).
وقال أيضاً: «يجب إدغام اللام من الألف واللام في أربعة عشر حرفاً وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون ... [و] الأحوط الإدغام في ... ما اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الأوّل ساكناً، لكنّ الأقوى عدم وجوبه» [٥]).
وقال السيد الخوئي: «لا شكّ في وجوب الإدغام فيما إذا اجتمع حرفان متماثلان في كلمة واحدة سواء أ كانا متحرّكين كمدّ وردّ، أو ساكنين
[١] جواهر الكلام ٩: ٢٨٧- ٢٩٠.
[٢] نجاة العباد: ١٠٤ (حجرية).
[٣] مصباح الفقيه (الصلاة): ٢٧٣ (حجرية).
[٤] العروة الوثقى ٢: ٥١٩، م ٤٨، ٤٩.
[٥] العروة الوثقى ٢: ٥٢٠، م ٥١، ٥٢.