الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩
٣- المال المدّخر لشراء ما هو من المئونة كدار السكن ونحوها إن كان بحيث تتحقّق معه الاستطاعة للحجّ وجب صرفه فيه [١]، إذا لم يكن الشراء للدار ضروريّاً.
(انظر: استطاعة)
٤- يجوز ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام في منى [٢]).
وقيل: إنّه كان منهيّاً عنه ثمّ نسخ [٣]). وأمّا هدي الكفّارة والنذر فلا يجوز [٤]).
(انظر: اضحية)
٥- يحرم ادّخار أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال عند المشهور [٥]، واختار بعض الجواز؛ لعدم الدليل على الحرمة [٦]، كما يحرم ادّخار شيء فيها؛ لأنّه من مصاديق استعمالها [٧]).
(انظر: آنية، اقتناء)
٦- مئونة ادّخار لقطة الغير التي تكون مصلحة صاحبها في ادّخارها تخرج- مع عدم مال غيرها- منها، ولو ببيع بعضها وإنفاقه في مئونة حفظها [٨]).
(انظر: لقطة)
٧- ليس للعبد المتزوّج الكسوب ادّخار شيء من مال كسبه لنفقة اليوم الآتي، بل عليه بذل تمام كسبه لسيّده [٩]).
(انظر: نفقة)
٨- ما يفضل من مصالح المشاهد والمساجد وسائر الموقوفات وآلاته تدّخر له لاستعمالها وقت الحاجة [١٠]).
(انظر: مسجد)
[١] المعتمد في شرح العروة ١: ١٠٦.
[٢] النهاية: ٢٦١. الشرائع ١: ٢٦٤. القواعد ١: ٤٤٤. الدروس ١: ٤٥٠. كشف اللثام ٦: ٢٠٩.
[٣] الدروس ١: ٤٥٠. المسالك ٢: ٣١٨. مستند الشيعة ١٢: ٣٦٩. جواهر الكلام ١٩: ٢٢٥.
[٤] الاقتصاد: ٤٥٦.
[٥] جواهر الكلام ٦: ٣٤٣.
[٦] المختلف ١: ٤٩٥. المسالك ٣: ١٢٣. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣١٨.
[٧] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣٣٩- ٣٤٠.
[٨] انظر: المبسوط ٣: ٣٢٠.
[٩] كشف اللثام ٧: ٣٠١.
[١٠] الدروس ٢: ٢٢.