الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٠
أراك
أوّلًا- التعريف:
الأراك شجر- من الحمض- معروف، له حمل كحمل عناقيد العنب، يستاك بفروعه، واحدته أراكة.
وهي أيضاً القطعة من الأرض، وموضع بعرفة من ناحية الشام قرب (نمرة)، وكأنّه حدّ من حدود عرفة [١]).
وليس لها في اصطلاح الفقهاء معنى آخر، بل يستعملونها بنفس معناها اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي:
١- ذهب الفقهاء إلى أنّ الأفضل في الاستياك أن يكون بعود الأراك [٢]). ففي العروة: «الثاني [من مستحبّات الوضوء]:
الاستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك» [٣]).
(انظر: سواك)
٢- لا يجوز للحاج الوقوف تحت الأراك؛ لأنّ هذا الموضع ليس من عرفات، فلو وقف بها بطل حجّه [٤]؛ لرواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم» [٥]). يعني الذين يقفون عند الأراك.
(انظر: وقوف)
٣- من قطع الأراك الذي بمكة وجب عليه ثمنه [٦]؛ لرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: «عليه ثمنه يتصدق به» [٧]).
(انظر: إحرام)
[١] لسان العرب ١: ١٢٢. القاموس المحيط ٣: ٤٢٤. مجمع البحرين ١: ٤٠. تاج العروس ٧: ٩٩.
[٢] الذكرى ٢: ١٨١. الروضة ١: ٣٢٨.
[٣] العروة الوثقى ١: ٣٦٨.
[٤] النهاية: ٢٥٠. جواهر الكلام ١٩: ١٨.
[٥] الوسائل ١٣: ٥٣٢، ب ١٠ من إحرام الحج، ح ٣.
[٦] مجمع الفائدة ٦: ٣١٣.
[٧] الوسائل ١٣: ١٧٤، ب ٢٨ من كفّارات الإحرام، ح ٢.