الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦
وينهى [١]). (انظر: ولاية)
٤- لا يجوز استخدام الكفّار لإدارة بعض مرافق الدولة التي تمارس رقابة وإشرافاً على المسلمين مثل القضاء، والرتب العسكريّة وغيرها [٢] تطبيقاً لقاعدة نفي السبيل.
(انظر: ولاية)
٥- ما يصرفه الإنسان في إدارة شئونه الاجتماعيّة كأُجرة الخادم والحارس والسائق ونحوهم يعدّ من المئونة اللازمة له؛ ولذلك يستثنى من الخمس [٣]). وكذا ما يصرفه التاجر في إدارة تجارته كأُجرة الدكّان والحارس والحمّال والدلّال وضرائب الدولة، والسرقفليّة وغير ذلك ممّا يتطلّبه عمله يخرج من أصل المال، ولا يتعلّق به خمس [٤]).
(انظر: خمس)
المعنى الثاني- اللفّ والتدوير:
١- ينبغي إدارة الخاتم في الإصبع، وسير الساعة في المعصم وشبههما عند الوضوء ولو مع عدم منعها وصول الماء إلى البشرة [٥]). (انظر: وضوء)
٢- يستحبّ تدوير الماء على القبر وذلك بصبّه دوراً كاملًا، ثمّ صبّ الفائض منه على وسطه [٦]).
(انظر: دفن)
٣- يستحبّ للمسبّح إدارة السبحة الحسينيّة بيده، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «من أدار الحجر من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر به مرّة واحدة كتب اللَّه له سبعين مرّة ...» [٧]).
وعن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله: هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام:
«يجوز أن يسبّح به، فما من شيء من
[١] العروة الوثقى ٤: ١٣٩. مستمسك العروة ٩: ٣١٤- ٣١٥.
[٢] مجمع المسائل ١: ٤٠٢- ٤٠٣.
[٣] انظر: مستمسك العروة ٩: ٥٣٨. المنهاج (السيد محمّد سعيد الحكيم) ١: ٤١٠، م ٣٨، ٣٩.
[٤] مستمسك العروة ٩: ٥٣٨.
[٥] المقنعة: ٤٦. المشارق: ١٧٠. كشف اللثام ١: ٥٧٩.
[٦] الدروس ١: ١١٦. مستند الشيعة ٣: ٣٠٨.
[٧] الوسائل ٦: ٤٥٦، ب ١٦ من التعقيب، ح ٦.