الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٤
فحوى أو غيرها لا يخلو من قوّة» [١]).
ثمّ إنّه- في موضع آخر- أطلق الحدّ على عقوبة الارتداد، وقال: «إنّ منه حدّ المرتدّ» [٢]).
وتظهر فائدة ذلك في الأحكام الكثيرة الواردة في النصوص، كدرئ الحدّ بالشبهة، وعدم اليمين في الحدّ، وعدم الكفالة فيه، وعفو الإمام عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة، وعدم الشفاعة في الحدّ، وغير ذلك [٣]).
وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى مصطلح (حدّ، تعزير).
و- طروّ الجنون بعد الارتداد:
ذكر الفقهاء أنّ المرتدّ لو جنّ بعد ارتداده عاقلًا فإن كان عن فطرة قتل، ولا يكون الجنون مانعاً من قتله [٤]؛ لعدم سقوط قتله بالتوبة، وأنّ المطلوب هو إتلافه على كلّ حال [٥]).
وفي كشف اللثام: أنّه يقتل؛ استصحاباً لثبوت القتل عليه [٦]).
وأمّا إذا كان ارتداده عن ملّة وكان جنونه قبل استتابته لم يقتل [٧]).
وعلّله جماعة بأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة، ولا حكم لامتناع المجنون [٨]).
نعم، لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل [٩]؛ لأنّ شرط القتل، وهو الامتناع عن التوبة قد وجد، وعروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه؛ لعدم الدليل على سقوطه [١٠]).
قال المحقّق النجفي: «إذا جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته قبل استتابته لم يقتل؛ لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة،
[١] جواهر الكلام ٤١: ٢٥٧- ٢٥٨.
[٢] جواهر الكلام ٢٥: ١٣٤.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٢٥٦- ٢٥٧. الدرّ المنضود ١: ٢٤.
[٤] القواعد ٣: ٥٧٣. معالم الدين (ابن قطان) ٢: ٥٢١. مجمع الفائدة ١٣: ٣٣٩. تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٦، م ٦.
[٥] المسالك ١٥: ٣٥. جواهر الكلام ٤١: ٦٢٨. الدرّ المنضود ٣: ٤١٥.
[٦] كشف اللثام ١٠: ٦٥٩.
[٧] المبسوط ٧: ٢٨٨. الشرائع ٤: ١٨٥. التحرير ٥: ٣٩٢. الدروس ٢: ٥١. تكملة المنهاج (الخوئي): ٥٤، م ٢٧٥.
[٨] الشرائع ٤: ١٨٥. التحرير ٥: ٣٩٢. الروضة ٩: ٣٤٧.
[٩] كشف اللثام ١٠: ٦٥٩. جواهر الكلام ٤١: ٦٢٨. تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٦، م ٦. تكملة المنهاج (الخوئي): ٥٤، م ٢٧٥. مهذّب الأحكام ٢٨: ١٤١.
[١٠] مباني تكملة المنهاج ١: ٣٣٥.