الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٧
بالدفعة العرفيّة في الغسل أو الوضوء الارتماسي أو كفاية التراخي ما دام الغمر في الماء خلاف [١]). وتفصيل ذلك كلّه في مصطلح (وضوء، غسل).
٣- الارتماس في الماء للصائم:
اختلف الفقهاء في جواز الارتماس للصائم، كما أنّهم- على القول بالحرمة- اختلفوا أيضاً في بطلان الصوم ووجوب القضاء والكفّارة به [٢]، فذهب بعض إلى أنّه يحرم تكليفاً لا وضعاً [٣]، وذهب آخرون إلى المفطريّة. وتمام الكلام في ذلك يطلب في مصطلح (صوم).
٤- ارتماس المحرم في الماء:
يحرم الارتماس على الرجل المحرم، بلا خلاف، بل عليه الإجماع [٤]، وفي وجوب الكفّارة به خلاف.
(انظر: محرمات الإحرام)
ثمّ إنّ المراد من الارتماس في الصائم والمحرم غمس الرأس خاصّة وإدخاله في الماء لا جميع البدن، بلا خلاف في ذلك [٥]).
٥- انفعال الماء القليل بارتماس الجنب فيه:
اختلف الفقهاء في انفعال الماء القليل بارتماس الجنب فيه وكذلك ماء البئر، فحكم بعضهم بنزح سبع دلاء معه [٦]).
ولتفصيل الكلام راجع مصطلح (بئر، نزح).
ثمّ إنّ البحث عن شرائط الارتماس وكيفية تحقّقه في الوضوء والغسل موكول إلى محلّه.
ارتهان
(انظر: رهن)
[١] جواهر الكلام ٣: ٩٧- ٩٨.
[٢] التذكرة ٦: ٤٩- ٥٠. جواهر الكلام ١٦: ٢٢٧- ٢٢٩.
[٣] الشرائع ١: ١٨٩. الروضة ٢: ٩٢.
[٤] مستند الشيعة ١٢: ٢٤.:.: جواهر الكلام ٣: ٩٧- ٩٨.
[٥] جواهر الكلام ١٦: ٢٢٩، و١٨: ٣٨٦.
[٦] انظر: المقنعة: ٥٤، ٦٧. النهاية ٧، ٢٢. نهاية الأحكام ١: ٢٦١. جواهر الكلام ١: ٢٥٠- ٢٥٤.