الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١
منه [١]، بل احتاط بعضهم في إدخال الجنُب أيضاً مع أنّه ليس من النجاسات أو المتنجّسات [٢]). (انظر: مسجد)
٢- المشهور كراهة إدخال الصبيان والمجانين المساجد وتمكينهم منها [٣]).
وخصّه بعضهم بالصبي الذي يخاف منه التنجيس»
). (انظر: مسجد)
٣- يكره إدخال القرآن وما كتب عليه اسم اللَّه سبحانه كالخاتم والدرهم بل كلّ محترم إلى بيت الخلاء إلّا أن يكون مستوراً أو مصروراً بصرّة [٥]).
والظاهر أنّ المناط في ذلك كونه خلاف الأدب وإلّا فإن استلزم الهتك حرم.
(انظر: تخلّي)
٤- إدخال الصائم عن طريق الفم شيئاً من المفطّرات إلى الجوف عمداً يبطل الصوم واجباً كان أو مستحبّاً، وكذا إدخاله الفم عبثاً ولهواً فدخل الجوف سهواً [٦]، والحرمة والكفّارة تابعان لحكم الإفطار [٧]، ووجوب القضاء تابع لدليله الخاصّ أو العامّ كقاعدة تبعيّة القضاء للأداء بناءً على القول بها بعد فرض وجوب الصوم المنتقض ابتداءً.
٥- الوطء- وهو إدخال الذكر في الفرج قبلًا أو دبراً- حرام في المرأة الأجنبيّة [٨] والنساء المحارم [٩]، وهو الزنا [١٠]، وفي الذكور مطلقاً، وهو اللواط [١١]، وفي البهائم مطلقاً أيضاً، وهو المصطلح عليه بإتيان البهيمة [١٢]).
[١]
البيان: ١٣٦. الدروس ١: ١٥٦.
[٢] العروة الوثقى ١: ٤٨٦، م ٦.
[٣] النهاية: ١٠٩. الشرائع ١: ١٢٨. الإرشاد ١: ٢٥٠. الروضة ١: ٢١٩. المدارك ٤: ٤٠١.
[٤] جامع المقاصد ٢: ١٤٩. المسالك ١: ٣٢٩. المدارك ٤: ٤٠١.
[٥] الدروس ١: ٨٩. كشف الغطاء ٢: ١٦٠. العروة الوثقى ١: ٣٢٩.
[٦] انظر: الشرائع ١: ١٨٩، ١٩٠، ١٩٣. التحرير ١: ٤٦٩. العروة الوثقى ٣: ٦٠٩. تحرير الوسيلة ١: ٢٦٧.
[٧] انظر: العروة الوثقى ٣: ٥٨٩. تحرير الوسيلة ١: ٢٦٣، م ١.
[٨] جواهر الكلام ٤١: ٢٥٨- ٢٦٠. تحرير الوسيلة ٢: ٤١٠، م ١. تكملة المنهاج (الخوئي): ٣٢.
[٩] جواهر الكلام ٤١: ٣٠٩، ٣١٠.
[١٠] جواهر الكلام ٤١: ٢٥٨- ٢٦٠. تحرير الوسيلة ٢: ٤١٠، م ١. تكملة المنهاج (الخوئي): ٣٢.
[١١] تكملة المنهاج (الخوئي): ٣٨، م ١٨٠.
[١٢] انظر: جواهر الكلام ٤١: ٦٣٦. تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٦، م ١. تكملة المنهاج (الخوئي): ٥٦، م ٢٩٠.