الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٤
خامساً- اشتراط الارتزاق من بيت المال بعدم وجود المتطوّع وعدمه:
قيّد جماعة من الفقهاء جواز الارتزاق لأهل المناصب- كالمؤذّن والقاضي ونحوهما- بعدم وجود المتطوّع [١]، بل قال الشيخ الأنصاري: إطلاق الآخرين محمول على ذلك [٢]). واستشكل فيه بعض آخر [٣]).
وإنّما المسألة مبنيّة على أنّ بيت المال هل هو معدّ لتحصيل مصالح المسلمين فلا يجوز صرفه إلّا فيما إذا توقّف تحصيل المصلحة على صرفه فيحرم بدونه، حيث لا مصلحة للمسلمين في ارتزاقه مع وجود المتطوّع؟ أو معدّ لصرفه على من يقوم بمصالح المسلمين وإن لم يتوقّف تحصيل المصلحة بقيامه؛ نظراً إلى كون تحصيل المصلحة حكمة لجعل بيت المال، لا علّة يدور الحكم مداره؟
وهذا الوجه- أي الوجه الثاني- هو الأوجه عند المحقق الآشتياني.
ويترتّب على ذلك أنّه على القول
[١] انظر: المبسوط ٨: ١٦٠. السرائر ٢: ١٧٨. التذكرة ٣: ٨١- ٨٢.
[٢] القضاء (تراث الشيخ الأعظم): ١٠٥.
[٣] القضاء (الآشتياني): ٢٦.