الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٣
......
-
غيرها من الفواصل. وأمّا في المغرب [١]) فيقتصر على أقصر الفواصل كخطوة أو سكتة أو تسبيحة، ولا يفصل بينهما بالركعتين والسجدة.
الجهة الثانية: الفرق بين المؤذّن للفرادى والجماعة.
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو صلّى منفرداً فالمستحبّ له أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو جلسة أو خطوة وإن كانت السجدة أفضل في غير المغرب.
وإذا صلّى في جماعة فمن السنّة أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء من نوافله، إلّا صلاة المغرب فإنّه لا يجوز ذلك فيها [٢]).
أمّا الركعتان المزبورتان فهل يعتبر فيهما أن تكونا من نوافل الفرائض أم يكفي الفصل بمطلق النافلة؟
المشهور بين الفقهاء [٣] استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين مطلقاً [٤]،
[١] اختلفت كلمات الفقهاء في استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب: فمنهم من حصر الفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، ونفى غيرها من
الفواصل، كما في المعتبر (٢: ١٤٢)، والتذكرة (٣: ٥٥)، والمنتهى (٤: ٣٨٩)، والدروس (١: ١٦٣)، وجامع المقاصد (٢: ١٨٥)، والمسالك (١: ١٨٩)، والذخيرة (٢٥٥)، والغنائم (٢: ٤١٣)، وفي البيان (١٤٥)- مضافاً إلى هذه الثلاثة- النفس أيضاً.
ومنهم من اقتصر على ذكر الخطوة والسكتة، كما في الإرشاد (١: ٢٥١)، والقواعد (١: ٢٦٥)، وغاية المراد (١: ١٣٤)، وكشف اللثام (٣: ٣٧٩)، وفي الشرائع أيضاً (١: ٧٦): «الأولى أن يفصل بينهما في المغرب بخطوة أو سكتة».
ومنهم من ذهب إلى استحباب الفصل بينهما في المغرب بجلسة خفيفة أو يخطو خطوة، كما في المقنعة: (١٠١) والنهاية: (٦٧) واضيف إليهما في الجامع للشرائع (٧٢) النفس.
ومنهم من ذهب إلى عدم جواز الفصل بغير دعاء أو خطوة كما في الكافي في الفقه (١٢١). وكذا اكتفى الصدوق في المقنع: (٩٢)، والشهيد في الذكرى (٣: ٢١١) بذكر النفس فقط.
ومنهم من ذكر استحباب الفصل بينهما بجلسة أو سكتة دون الخطوة، كما هو ظاهر المدارك ٣: ٢٨٦- ٢٨٧. ويظهر من المحقق النجفي (جواهر الكلام ٩: ١٠١). أيضاً استحباب الفصل بينهما في المغرب بالخطوة والسكتة والذكر والكلام والجلسة.
[٢] السرائر ١: ٢١٣- ٢١٤. وقال السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) (٣: ٣٠): «ويستحبّ للمصلّي مفرداً أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة». ونحوه في المراسم: ٦٩.
[٣] الحدائق ٧: ٤١٤. جواهر الكلام ٩: ١٠٣.
[٤] القواعد ١: ٢٦٦. كشف اللثام ٣: ٣٧٩. الغنائم ٢: ٤١٣.