الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٢
ارتثاث
أوّلًا- التعريف:
الارتثاث- في اللغة- أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح.
يقال: ارتُثّ فلان- على ما لم يسمّ فاعله- أي حمل من المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رمق. والمُرتَثّ: الصريع الذي يُثخن في الحرب ويحمل حيّاً ثمّ يموت، فإن كان قتيلًا فليس بمرتثّ [١]). والرثيث أيضاً:
الجريح كالمرتث.
ويستعمل في الفقه بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
المرتثّ إذا مات خارج المعركة فكغيره من الموتى غسّل وكفّن ثمّ يصلّى عليه ويدفن [٢]؛ للأخبار [٣] الواردة في أنّ أحكام تجهيز الشهيد تختصّ بمن استشهد في ساحة الحرب أثناء اشتغال نار الحرب، ولا يعمّ المرتثّ وإن كان له أجر وثواب الشهيد.
نعم صرّح بعضهم بأنّه إذا خرج من المعركة ثمّ مات بعد ساعة أو ساعتين قبل أن تنقضي الحرب فحكمه حكم الشهيد فلا يغسّل ولا يكفّن [٤]؛ للأخبار [٥] العامّة فيمن قتل بين الصفّين.
وتفصيل ذلك موكول إلى مصطلح.
(شهيد).
ثمّ إنّ المرتثّ من البغاة كالمقتول منهم لا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه؛ لأنّه كافر عندنا [٦]). والكلام فيه يقع في محلّه راجع: (بغاة).
ويتعرّض الفقهاء لأحكام المرتثّ في بابي الجنائز والبغاة.
[١]
انظر: الصحاح ١: ٢٨٣. النهاية (ابن الأثير) ٢: ١٩٥. لسان العرب ٥: ١٣٥. تاج العروس ١: ٦٢٣.
[٢] السرائر ١: ١٦٦. المعتبر ١: ٣١٣. المنتهى ٧: ١٨٤. كشف اللثام ٢: ٢٢٧.
[٣] انظر: الوسائل ٢: ٥٠٦، ب ١٤ من غسل الميّت.
[٤] انظر: الخلاف ١: ٧١٢، م ٥١٨. المنتهى ٧: ١٨٥. جواهر الكلام ٤: ٨٩.
[٥] انظر: الوسائل ٢: ٥٠٦، ب ١٤ من غسل الميّت.
[٦] انظر: الخلاف ١: ٧١٤، م ٥٢٤. المبسوط ١: ١٨٢. المعتبر ١: ٣١٤. المختلف ٤: ٤٥٦.