الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٣
ارتداد
أوّلًا- التعريف:
ض
لغة:
الارتداد بمعنى الرجوع، وأصله من الردّ، بمعنى صرف الشيء ورجعه، يقال:
ردّه عن وجهه، صرفه، وردّ عليه الشيء إذا لم يقبله أو خطّأه [١]).
والردّة- بالكسر- مصدر قولك: ردّه يردّه، واسم من الارتداد، ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه، وارتدّ فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه [٢]).
وقال الراغب: «الارتداد والردّة، الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكنّ الردّة تختصّ بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره ...» [٣]).
ض
اصطلاحاً:
الارتداد في الاصطلاح هو الكفر بعد الإسلام [٤] بقول أو فعل، سواء كان قد سبق الإسلام كفر أم لا [٥]). وكذا الردّة [٦]، والمرتد اسم فاعل منه فهو الذي يكفر بعد الإسلام [٧]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الكفر:
لغة هو الجحد والإنكار، ضدّ الإيمان [٨]، فالشاكّ في اللَّه تعالى أو في وحدانيّته أو في رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجحد شيئاً منها لا يكون كافراً لغة»
).
واصطلاحاً: هو إنكار ما يجب الإقرار
[١] انظر: الصحاح ٢: ٤٧٣. المصباح المنير: ٢٢٤.
[٢] انظر: لسان العرب ٣: ١٧٢- ١٧٣. تاج العروس ٢: ٣٥١. وقال في المحيط في اللغة (٩: ٢٥٧): «الردّة: مصدر الارتداد».
[٣] المفردات: ٣٤٩.
[٤] انظر: الانتصار: ٤٨٢. المبسوط ٧: ١٥٧، ٢٨٢. الشرائع ٤: ١٨٣. اللمعة: ٢٦٤. المسالك ١٥: ٢٢. مجمع الفائدة ١٣: ٣١٣، ٣٢٩. الرياض ١٢: ٤٥٤.
[٥] القواعد ٣: ٥٧٣. جواهر الكلام ٤١: ٦٠٠.
[٦] انظر: المبسوط ٧: ٢٨٢. الكافي في الفقه: ٣١١. التحرير ١: ١٥٧.
[٧] انظر: كشف اللثام ٢: ٤٣٥. الرياض ٢: ٣٣٨. جواهر الكلام ٤١: ٦٠٠.
[٨] لسان العرب ١٢: ١١٨. المصباح المنير: ٥٣٥. القاموس المحيط ٢: ١٨٠.
[٩] مصباح الفقيه ٧: ٢٦٥. ثمّ أضاف فيه: بأنّ الشاك فيما ذكر يصدق عليه في عرف الشارع والمتشرّعة أنّه كافر كما يظهر ذلك بالتدبّر في النصوص والفتاوى.