الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٩
وقد ذكر الفقهاء ذلك كلّه مفصّلًا في كتاب الجهاد والحدود والقصاص وغير ذلك. وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: جهاد، دفاع، قصاص، حدّ)
٢- إراقة دم الحيوان:
إراقة دم الحيوان في الفقه كناية عن ذبحه، وهي قد تكون واجبة شرعاً كما في هدي التمتّع والكفّارات والنذر وشبهه ودم التحلّل للمحصور.
وقد يستحب ذلك كما في هدي القران- من دون إشعار- والاضحية وما يتقرّب به تبرّعاً [١] والعقيقة [٢]، فإراقة الدماء في الذبح للَّه تعالى طاعة؛ لأنّه يحبّ إراقة الدماء كما في الحديث [٣]، ولذلك قد لا يقوم مقام الإراقة غيرها كالتصدّق بثمنها كما في العقيقة. بل لو عجز عنها أخّرها حتى يتمكّن [٤]).
ولتفصيل ذلك كلّه راجع مصطلح (هدي، اضحية، عقيقة).
وقد يبيح الشارع إراقة دم الحيوان الصائل أو الموذي [٥]). وعدم الضمان في ذلك. كما أنّه قد يكره ذلك أو يحرم كما في قتل الحيوان غير المؤذي للهو ونحوه، وتفاصيل ذلك في محالّها.
ج- إراقة النجاسات:
أفتى بعض الفقهاء بوجوب إراقة المائعات النجسة والمتنجّسة ممّا لا يصحّ الانتفاع به كالخلّ المتنجّس أو المسكر اتلافاً لها [٦]؛ وعلّله بعضهم بحرمة حفظ النجس [٧]). وأمّا ما يصحّ الانتفاع به كالدهن النجس فلا يجب إهراقه [٨]).
وكذلك الخمر المحترمة كالمتخذة للتخليل أو خمر أهل الذمّة [٩]).
وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه.
[١] القواعد ١: ٤٤٠. كشف اللثام ٦: ١٢٦.
[٢] كشف اللثام ٧: ٥٢٨- ٥٣٠. جواهر الكلام ٣١: ٢٥٧.
[٣] الكافي ٦: ٢٥، ح ٦. الوسائل ٢٤: ٢٩٠، ب ٢٦ من آداب المائدة، ح ١٢.
[٤] كشف اللثام ٧: ٥٣٠. جواهر الكلام ٣١: ٢٦٨، و٣٥: ٤٣١.
[٥] القواعد ٣: ٦٥٧. المسالك ١٥: ٣٧٦. جواهر الكلام ٤٣: ١٣٢.
[٦] النهاية: ٥، ٥٨٨. الكافي في الفقه: ١٣١، ٣٣٦. وانظر: مستند الشيعة ١٤: ٧٠- ٧١.
[٧] مستند الشيعة ١: ٩٠.
[٨] الكافي في الفقه: ١٣١. وانظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٦٥.
[٩] التذكرة ١٣: ١٣٧. تحرير الوسيلة ٢: ٥٤٥، م ٢.