الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٢
ج- وكذا في قبض الموهوب به لو حجر على المالك قبل القبض [١]).
الخامس- إذن ذي الخيار:
يعتبر إذن ذي الخيار في نفوذ التصرّفات الناقلة والمتلفة [٢]، بل ذهب بعض إلى عدم جوازها فيما لا يقبل التزلزل من التصرّفات الناقلة، كالوقف والعتق، وكذا في التلف؛ لإيجابها إتلاف حقّ الغير الموجب للضرر والضرار [٣]).
والتفصيل يطلب في مصطلح (خيار).
السادس- إذن الشركاء:
لا يجوز لأحد الشركاء التصرّف في الشركة إلّا بإذن الباقين [٤]، فلا يجوز لأحدهما التصرّف في الجدار المشترك بتسقيف أو فتح كوّة [٥] أو إدخال خشبة وغير ذلك إلّا بإذن شريكه [٦]).
وكذا يعتبر إذن الشركاء في نصب الميازيب إلى الطريق المرفوعة، أو حفر بالوعة فيها، أو إحداث روشن وجناح [٧]).
نعم، لو كان الاشتراك في أمر تابع، مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها ممّا كان الانتفاع به مبنيّاً عرفاً على عدم الاستئذان، جاز التصرّف وإن لم يأذن الشريك [٨]). (انظر: شركة)
السابع- إذن أولياء القصاص:
والمشهور اعتبار إذن أولياء القصاص- لو كانوا جماعة- في أصل القصاص، أو في سقوط نصيبهم من الدية [٩]؛ لأنّه مقتضى اشتراك جماعة في حقّ واحد [١٠]).
(انظر: قصاص)
الثامن- إذن المدّعي للمنكر في الحلف:
يشترط في صحّة يمين المنكر وحلفه عند القاضي- في المرافعات والحقوق الشخصية- إذن المدّعي في ذلك، فلا يصحّ يمينه قبل ذلك.
قال الشيخ الأنصاري: «وليس للحاكم إحلافه؛ لأنّ الحلف مسقط لحقّ المدّعي، فلا يصحّ من دون إذنه» [١١]).
(انظر: يمين)
إلى غير هؤلاء ممّن يعتبر إذنه في التصرّفات المتعلّقة بحقّه.
٤- إذن الوليّ:
الوليّ هو من له الإمارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر من اموره [١٢]، لصغر أو جنون أو سفه أو رقّ أو غير ذلك [١٣]).
والمراد منه هنا الوليّ القهري، فينحصر
[١] المهذّب البارع ٣: ٧٦.
[٢] انظر: المبسوط ٢: ٨٤. السرائر ٢: ٢٤٩. القواعد ٢: ٧٠.
[٣] مستند الشيعة ١٤: ٦٢٤- ٦٢٥.
[٤] المسالك ٤: ٢٨٨- ٢٨٩. المنهاج (الحكيم) ٢: ١٥٧، م ٥. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٢٢، م ٥٥٤.
[٥] الكوَّة، بالفتح ويضمّ: الخرق في الحائط. القاموس المحيط ٤: ٥٥٦.
[٦] جواهر الكلام ٢٦: ٢٦٥.
[٧] القواعد ٣: ٦٥٥. الدروس ٣: ٣٤٠. جواهر الكلام ٢٦: ٢٤٧.
[٨] المنهاج (الحكيم) ٢: ١٥٧- ١٥٨، م ٥. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٢٢، م ٥٥٤.
[٩] القواعد ٣: ٦٢٢. التنقيح الرائع ٤: ٤٤٥. غاية المرام ٤: ٤٠٢. المسالك ١٥: ٢٣١.
[١٠] العروة الوثقى ٦: ٧٢٩، م ٣٦.
[١١] القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): ٢٠٣.
[١٢] العروة الوثقى ٦: ٤١٣.
[١٣] القواعد ٢: ٢٠- ٢١.