الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٠
إرادة
أوّلًا- التعريف:
ض
لغلغة:
تأتي الإرادة في اللغة بمعانٍ متعددة هي: المشيئة [١]، يقال: أراد الشيء:
شاءه [٢]).
وفرّق بعض بينهما بأنّ الإرادة أخصّ من المشيئة؛ لأنّ المشيئة ابتداء العزم، فإنّك ربّما شئت شيئاً ولا تريده؛ لمانع عقلي أو شرعي [٣]).
ض
اصطلاحاً:
وقد استعمل الفقهاء لفظ الإرادة تارة في المعنى اللغوي، وهو المشيئة. واخرى:
بمعنى قصد المعنى. وثالثة: بمعنى الرضا وطيب النفس. ورابعة: بمعنى النيّة والداعي. وخامسة: بمعنى الاختيار والسلطنة حسب اختلاف مواطن البحث الفقهي والاصولي والكلامي، إلّا أنّ هذا ليس من جهة اصطلاح خاص من قبلهم في ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
هناك العديد من الألفاظ التي لها نحو شبه بمصطلح الإرادة، نذكرها فيما يلي، مشيرين إلى وجه التشابه والافتراق بينها وبين المصطلح الأصلي:
١- المشيئة:
وقد عرّفت- كما تقدّم- بالإرادة؛ لاتّفاقهما في رجحان جانب المراد على غيره.
لكن فرّق بينهما تارة بأنّ الإرادة تكون لما يتراخى وقته ولما لا يتراخى، والمشيئة لما لم يتراخَ وقته فقط [٤]).
واخرى بأنّ الإرادة أخصّ من المشيئة [٥]؛ لأنّ المشيئة ابتداء العزم على
[١] لسان العرب ٧: ٢٤٨. مجمع البحرين ٢: ٧٥٢، ٩٩٣. تاج العروس ٢: ٣٥٨.
(
[٢] لسان العرب ٥: ٣٦٦.
[٣] معجم الفروق اللغوية: ٣٥.
[٤] معجم الفروق اللغوية: ٣٥.
[٥] معجم الفروق اللغوية: ٣٥. مختار الصحاح: ٣٥٢، نقلًا عن ديوان الأدب.