الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٣
......
-
٢- القيام:
ذهب أكثر الفقهاء إلى استحباب كون المؤذّن قائماً حال الأذان [١]، وادّعي عليه الإجماع [٢] من دون فرق بين أذاني الإعلام والصلاة، كما لا فرق بين أن تكون الصلاة جماعة أو فرادى [٣]).
وذهب الشيخ الصدوق إلى وجوب القيام في إمام الجماعة فقط، قال:
«لا بأس أن تؤذّن ... قائماً وقاعداً ...
وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلّا من قيام» [٤]).
واستدلّ للمشهور بأنّ استحباب القيام مقتضى الجمع بين الروايات الظاهرة في
[١] النهاية: ٦٦. الوسيلة: ٩٢. الدروس ١: ١٦٣. جواهر الكلام ٩: ٥٩. صراط النجاة: ٢١٧- ٢١٨، م ٨٤٤. العروة الوثقى ٢: ٤٢٦. المنهاج (الحكيم) ١: ٢٠٩.
[٢] التذكرة ٣: ٧٠- ٧١. الرياض ٣: ٣٠١. مستند الشيعة ٤: ٥٠١، ٥٠٢.
[٣] انظر: الحدائق ٧: ٣٤٠- ٣٤١.
(
[٤] المقنع: ٩١. ولعلّ عليه تحمل عبارة القاضي في المهذّب (١: ٨٩) حيث قال: «يجب على المصلّي جماعة ... أن يكون قائماً [حال الأذان] إلّا لضرورة تمنعه من ذلك».