الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٧
ارتفاق
أوّلًا- التعريف:
ض
لغة:
الارتفاق في اللغة بمعنى الانتفاع، وارتفق به أي انتفع به، وارتفقت بالشيء انتفعت به. ويأتي بمعنى الاتكاء على المرفق، وهو مجمع عظمي الذراع والساعد [١]).
ض
اصطلاحاً:
وقد استعمل الفقهاء الارتفاق في الانتفاع بالمنافع المشتركة بين المسلمين، كالشوارع والطرقات الواسعة. فيعبّرون عن الانتفاع بها- للاستطراق والجلوس فيها للبيع وسائر الأعمال- بالارتفاق. وقد يعبّر عنه بحق الارتفاق [٢]). وكذلك في حفر البئر في أرض الموات والمباح لغرض السقي منها لا بنيّة التملك يعبّر عنه بالارتفاق [٣]). واستعملوه أيضاً بمعنى التسهيل، كقولهم: إنّ من مقتضيات عقد البيع ثبوت خيار المجلس وخيار الحيوان ونحوهما ممّا جعله الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين [٤]، وقولهم في تعليل اشتراط الملائة في الضامن أو العلم بالاعسار: إنّ عقد الضمان مبني على الارتفاق وأن المقصود الأصلي منه الارتفاق بنقل الدين إلى ذمة الضامن وإنّما يكون ذلك إذا كان الأداء منه أيسر [٥]، وقولهم في باب الشركة: إنّ الشركة مبنية على الارتفاق [٦]). وذكرهم في بعض المناسبات الارتفاق مضافاً إلى التوثيق من فوائد الرهن [٧]، وغير ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الاختصاص:
ومعناه التفرّد بالشيء [٨] بما لا يشاركه فيه الغير. وقد
[١] المصباح المنير: ٢٣٤. المغرب: ١٩٤. مجمع البحرين ٢: ٧١٩.
[٢] التذكرة ٢: ٤٠٥. المسالك ١٢: ٤٢٩. جواهر الكلام ٣٨: ٧٧.
[٣] التذكرة ٢: ٤٠٩. جامع المقاصد ٨: ٥٢.
[٤] جامع المقاصد ٤: ٤١٢.
[٥] جامع المقاصد ٥: ٣١٢. الحدائق ٢١: ١٦.
[٦] الحدائق ٢١: ١٦٤.
[٧] انظر: المسالك ٤: ٢٩، ٣٢. الحدائق ٢٠: ٢٥٤. الرياض ٨: ٥٢١.
[٨] المفردات: ١٤٩. لسان العرب ٧: ٢٤.