الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٦
الرأس قبل اللحية» ... وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ادّهن بدأ بحاجبيه، ثمّ شاربيه، ثمّ يدخل في أنفه ويشمّه، ثمّ يدهن رأسه، وكان يدهن حاجبيه من الصداع، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته [١]).
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في استحباب التطيّب: «و[يستحبّ] البدأة بالرأس قبل اللحية ... والدعاء بعد الوضع في الراحة بقوله: اللهمّ إنّي أسألك ... ثمّ الوضع على يافوخه» [٢]).
٣- ظرف الادّهان:
يزاد على استحباب أصل الادّهان، الاستحباب المتعلّق بالظرف الخاصّ المعتبر لإتيانه حيث ورد في ذلك عدد من الأخبار، منها:
١- يوم الجمعة: فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهّر ما استطاع من طُهر، ويتدهّن بدهن من دهنه، ويمسّ من طيب بيته، ويخرج، فلا يفرّق بين اثنين، ثمّ يصلّي ما كتب له، ثمّ ينصت إذا تكلّم الإمام إلّا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى» [٣]). فهذه الرواية دالّة على استحباب الادّهان يوم الجمعة لكن ضمن أفعال مخصوصة.
٢- في الليل: فعن الباقر عليه السلام قال:
«دهن الليل يجري في العروق، ويروي البشرة، ويبيّض الوجه» [٤]).
وفي خبر آخر: «يربي» [٥] بدلًا عن «يروي».
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«و[يستحبّ] كون التطيّب [بالأدهان] في الليل» [٦]).
لكن قد يناقش ذلك بأنّ تضمّن الرواية الفوائد المذكورة يعيّن كونها مسوقة للإرشاد لا لبيان الاستحباب والرجحان الشرعي.
٣- عند دخول الحمّام: فعن الإمام الرضا عليه السلام قال: «إذا أردت أن لا يظهر في بدنك بثرة [٧] ولا غيرها فابدأ عند دخول الحمّام تدهن بدنك بدهن البنفسج» [٨]).
وعنه عليه السلام في ذكر فصول السنة:
«كانون الآخر، وينفع فيه دخول الحمّام، والتمريخ بدهن الخيري وما ناسبه» [٩]).
٤- بعد الحجامة: فعن الرضا عليه السلام قال بعد ذكر الحجامة: «وصبّ على هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشيء من الكافور» [١٠]).
وعنه عليه السلام أيضاً: «وادّهن بدهن الخيري أو شيء من المسك وماء الورد، وصبّ منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة» [١١]).
وقد يناقش في استفادة الاستحباب من هاتين الروايتين وما قبلهما بما تقدّم.
٥- اليوم الثالث عشر من الشهر: وفيه يكره الادّهان؛ إذ روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله في هذا اليوم: « [هذا]
[١] الوسائل ٢: ١٥٧، ب ١٠٢ من آداب الحمّام، ح ٦.
[٢] كشف الغطاء ٢: ٤٢١- ٤٢٢.
[٣] المستدرك ٢: ٥٠٤، ب ٣ من الأغسال المسنونة، ح ١٣.
[٤] الوسائل ٢: ١٥٨، ب ١٠٣ من آداب الحمّام، ح ١.
[٥] الوسائل ٢: ١٥٨، ب ١٠٣ من آداب الحمّام، ح ٢.
[٦] كشف الغطاء ٢: ٤٢١. وانظر: الدروس ٣: ٥١.
[٧] البثرة: خرّاج صغار. لسان العرب ١: ٣١٣.
[٨] المستدرك ١: ٤٣٠- ٤٣١، ب ٧٢ من آداب الحمّام، ح ٣.
[٩] المستدرك ١: ٤٣١، ب ٧٣ من آداب الحمام، ح ١.
[١٠] المستدرك ١: ٤٣١، ب ٧٢ من آداب الحمّام، ح ٣.
[١١] المستدرك ١: ٤٣١، ب ٧٣ من آداب الحمّام، ح ١.