الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٣
لكنّ الظاهر أنّ ذلك باعتبار ما يشتمل عليه الادّهان من فوائد كثيرة في الشعر والبدن، فإنّه من مظاهر الزينة والجمال؛ ولذلك عُدّ من الحقوق الزوجيّة ومُنعت المرأة المحتدّة منه على ما ستأتي الإشارة إليه.
وربّما وجّه بعض الفقهاء استحبابه من باب ما يقوم الشعر والبدن بفعله، ويصلحان به.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«يستحبّ خدمة شعر الرأس إذا ربّاه، وشعر اللحية والشارب وغيرها بدهن وتنظيف وغيرهما، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «من اتّخذ شعراً إمّا أن يحسن ولايته أو ليجزّه» [١]» [٢]).
لكنّه قد يكون ذلك للإرشاد إلى فوائده، فلا يفيد الاستحباب.
وقد يحرم الادّهان في أحوال خاصّة إمّا بنفسه كما في حال الإحرام عند من لا يرجعه إلى حرمة الطيب والزينة، أو لانطباق عنوان محرّم عليه كما فيه على القول الآخر وفي المرأة المتوفّى عنها زوجها حال الاحتداد.
وربّما كره الادّهان في أحوال اخرى
[١] الوسائل ٢: ١٢٩، ب ٧٨ من آداب الحمّام، ح ١.
[٢] كشف الغطاء ٢: ٤١٦- ٤١٧.