الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧١
ومن رمى صيداً حال الإحرام فأصابه فأدماه ثمّ رآه وقد صلح فعليه ربع الفداء على قول [١]، وعلى قول آخر يتصدّق بشيء [٢]، وعلى ثالث يلزم الأرش بين قيمته صحيحاً ومعيباً، وأمّا لو لم يرَه فعليه فداؤه [٣]).
(انظر: صيد)
٢- الإدماء في الشعائر الحسينيّة:
ضرب الرأس بالسيف المسمّى ب (التطبير)، واللطم الشديد المؤدّي إلى الإدماء في مراسم عزاء أهل البيت عليهم السلام إن عُدّا من مظاهر إظهار الحزن والجزع ولم يضرّا بالجسد ضرراً معتدّاً به عند العرف ولم يكن فيهما وهن للإسلام أو إساءة للطائفة يستفيد منها أعداؤها فلا بأس بفعلهما وإلّا حرم [٤]).
(انظر: شعائر)
٣- الإدماء في الحزن والعزاء على المتوفّى:
لطم المرأة خدّها أو خدشه حتى تدميه في العزاء على المتوفّى حرام، وفيه كفّارة يمين على المشهور [٥]).
وخالف بعض الفقهاء في ثبوت الكفّارة عليها لضعف المستند [٦]).
(انظر: لطم، خدش)
٤- الإدماء حال الصوم:
إدماء الصائم فمه مكروه وإن كان لقطع ضرس ونحوه [٧]).
(انظر: صوم)
[١] النهاية: ٢٢٧. السرائر ١: ٥٦٦. الجامع للشرائع: ١٩٢.
[٢] المقنعة: ٤٣٧. الكافي في الفقه: ٢٠٦. المختلف ٤: ١٣٩.
[٣] الشرائع ١: ٢٨٨. القواعد ١: ٤٦٣. الرياض ٧: ٣٠٣- ٣٠٤. جواهر الكلام ٢٠: ٢٦١- ٢٦٣.
[٤] صراط النجاة ١: ٤٣٢. و٣: ٣١٥، ٤٤٢. أجوبة الاستفتاءات (الخامنهاي) ٢: ١٢٩.
[٥] الانتصار: ٣٦٦. النهاية: ٥٧٣. الجامع للشرائع: ٤١٨. الروضة ٣: ١٦. كشف الغطاء ٤: ٧٩. تحرير الوسيلة ٢: ١١٠.
[٦] المدارك ٦: ٢٤٣. مستند العروة (الصوم) ٢: ٢٣٤- ٢٣٥.
[٧] رسائل فقهيّة (صاحب الجواهر): ١٦٧. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٦٨، م ١٠٠٤.