الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٩
إدماء
أوّلًا- التعريف:
الدم معروف، والدمي خروجه، يقال:
دمي الجرح يدمى دماً ودمياً خرج منه الدم فهو دمٍ [١]).
والإدماء التسبّب في خروج الدم، من أدمى، يقال: أدميته ودمّيته إدماء وتدميةً، إذا أخرجت منه الدم بضرب أو بغيره [٢]).
وقد يطلق الإدماء على خروج الدم أيضاً وصيرورة الشيء مدمّىً فيقال: أدمت الإصبع، ومنه قولهم: إذا أدمى الذئب أكلته انثاه [٣]). وهو على المعنى الأوّل متعدٍّ، وعلى الثاني لازم كدمي.
والشجّة الدامية إذا دمِيَت ولمّا تسَل، وقيل: إذا سالت لكنّها إذا سالت قطراً قيل:
هي الدامعة [٤]).
ويستعمل الفقهاء لفظ الإدماء في معناه اللغوي، فليس لديهم فيه اصطلاح خاصّ بهم.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- إخراج الدم:
قريب إلى معنى الإدماء، غير أنّ الإخراج يطلق على سحب الدم بالوسائل الطبّية كالإبرة، ولا يطلق لفظ الإدماء عليه.
٢- الجُرح:
الشقّ الحاصل في اللحم يتفرّق به اتّصاله [٥]، وربّما تسبّب في خروج الدم أيضاً، فيصدق الإدماء عليه، لكن بلحاظ إخراج الدم لا شقّ البدن.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
إدماء الإنسان نفسه جائز، إلّا أن يدخل تحت عنوان محكوم بحكم معيّن، فيحرم أو يجب لذلك العنوان كالإدماء المستلزم للإضرار بالنفس، فإنّه يحرم لحرمة الإضرار، أو الإدماء المستلزم لنجاتها كإخراج الدم الفاسد المؤدّي بقاؤه
[١] المصباح المنير: ٢٠٠.
[٢] لسان العرب ٤: ٤١٣. مجمع البحرين ١: ٦١١.
[٣] تاج العروس ١٠: ١٣٠.
[٤] العين ٨: ٨٩. تهذيب اللغة ١٤: ٢١٧. الصحاح ٦: ٢٣٤١. لسان العرب ٤: ٤١٣.
[٥] محيط المحيط: ١٠٠.