الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤
الوطء زنا، لا مكرهة، ووجوب الجلد والرجم والجزّ والتغريب، وتحريم امّ الموطوء واخته وبنته، والمشهور أنّه يكفي هنا إيلاج البعض، والخروج عن حكم العنّة، والتحليل للمطلّقة ثلاثاً حرّة أو اثنتين أمة، وإلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجيّة إذا كانت الموطوءة خالية، وتحريم نفي الولد إلّا مع القطع بكونه ليس منه، ولا يكفي الظنّ الغالب، والتمكّن من الرجعة في العدّة الرجعية، والتمكّن من اللعان عند نفي الولد، أمّا القذف بالزنا فلا، ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت، ووجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين، والتعزير في إتيان البهيمة، وتحريم وطء الاخت إذا وطأ اختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطأها أوّلًا، ونشر الحرمة بالشبهة والزنا على القول به، وفي إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمّة المملوكة من غير إذن العمّة إشكال للفاضل [أي العلّامة الحلّي] رحمه الله، وسقوط الامتناع من التمكين؛ لأجل الصداق بعده، وسقوط عفو الوليّ بالطلاق بعده، وثبوت السنّة والبدعة في الطلاق، وثبوت المهر بوطء المكاتبة وثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه وبين غيره، وصيرورة الأمة فراشاً على رواية، وقطع العدّة إذا حملت من الشبهة، والفسخ بوطء البائع، والإجازة بوطء المشتري، وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع، وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيباً بوطء الأمة، وفي كون وطء البائع الأمة مع إفلاس المشتري استرداداً للأمة وجه ضعيف، ورجوع الموصي به إذا لم يعزل، وكونه بياناً في حقّ من أسلم على أكثر من أربع، وكذا في الطلاق المبهم، والعتق المبهم على احتمال، وتوقّف الفسخ على انقضاء العدّة فيما لو ارتدّت الزوجة مطلقاً، أو الزوج عن غير فطرة، أو أسلمت الزوجة مطلقاً، أو الزوج وكانت الزوجة وثنيّة، والمنع من الردّ بالعيب إلّا في عيب الحبل، ويردّ معها نصف عشر قيمتها، وسقوط خيار الأمة إذا اعتقت تحت عبد أو حرّ- على الخلاف- ومكّنت منه عالمة، ويمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور، لا لخصوصيّة التمكين من الوطء، وتحقّق الرجعة به في الرجعيّة،