الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣
به المصاهرة [١]، والرجعة من الزوج المطلّق [٢]، وتجب به العدّة [٣]، ويثبت به في القبل التحليل [٤]، والإحصان [٥]) وغير ذلك.
قال الشهيد الأوّل: «يتعلّق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة إلّا أن يكون ملفوفاً على قول ضعيف، ووجوب الغسل على الفاعل والقابل، ووجوب التيمّم إن عجز عن الماء، وتحريم الصلاة والطواف، وسجود السهو، قيل: وسجود التلاوة، وقراءة العزائم وأبعاضها، والمكث في المسجد، والدخول إلى المسجدين، وإفساد الصلاة والصوم إن وقع عمداً، وإفساد التتابع إن كان الصوم مشروطاً فيه ذلك، ووجوب قضاء الصوم إن كان واجباً، ووجوب الكفّارة في المتعيّن، وإفساد الاعتكاف، ووجوب قضائه إن وجب، ووجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع، وإفساد الحجّ والعمرة، ووجوب المضيّ في فاسدهما، ووجوب قضائهما، ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز، وهي بقرة فإن لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفّارة كالنذر، ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء، والتحمّل للبدنة عنها، سواء كان في موضع الفساد أو لا، وهل يتعلّق بالوطء منع انعقاد إحرامهما أو ينعقدا فاسدين؟ نظر، ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، وثبوت الفسق إذا جامع في الإحرام، أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالماً بالتحريم، وترتّب التعزير على ذلك، واستحباب الوضوء إذا أراد النوم ولمّا يغتسل، فإن تعذّر فالتيمّم، وكفّارة الحيض وجوباً أو استحباباً، وجعل البكر ثيّباً، فيعتبر نطقها في النكاح، ووجوب العدّة بالشبهة إذا كانت ممّن لها عدّة، وزوال التحصين في القذف إذا كان
[١] المقنع: ٣١٢. التذكرة ٢: ٥٧٧ (حجرية). جواهر الكلام ٢٩: ٣٤٩، و٣٥٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٦٣، م ١٢٤٧. وانظر: السرائر ٢: ٥٢٥. الشرائع ٢: ٢٨٧- ٢٨٨. القواعد ٣: ٣٤. جواهر الكلام ٢٩: ٤٤٧.
[٢] القواعد ١: ٥٠، ١٧٦.
[٣] الشرائع ٣: ٣٣. جواهر الكلام ٣٢: ٢١٣.
[٤] جواهر الكلام ٣٢: ١٦٠. تحرير الوسيلة ٢: ٢٩٧، م ٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٩٦، م ١٤٣٩.
[٥] الرسائل التسع: ١٧٠. التحرير ٥: ٣٠٥. التذكرة ٢: ٥٧٧ (حجرية). جواهر الكلام ٤١: ٢٧٢. الدرّ المنضود ١: ٣١٠.