الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٦
ارتماس
أوّلًا- التعريف:
الارتماس لغةً: من الرمس، وأصل الرمس الستر والتغطية، وارتمس في الماء إذا انغمس فيه حتى يغيب رأسه وجميع جسده فيه [١]
).
ويستعمل في الفقه بنفس معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الانغماس:
وهو نفس الارتماس، إلّا أنّه قيل في الفرق بينهما: إنّ الانغماس أن يطيل اللبث في الماء خلافاً للارتماس [٢]).
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالارتماس في كتب الطهارة والصوم والحج، وأحكامه بصورة إجماليّة كما يلي:
١- الوضوء ارتماساً:
يصحّ الوضوء برمس العضو في الماء في قبال الاحتياج إلى صبّ الماء [٣]). بل قد يجب الارتماس على نحو التخيير بينه وبين الصب إذا لم يجز مسّ العضو؛ لأنّ عليه كتابة القرآن [٤]).
٢- الاغتسال من الحدث ارتماساً:
يجوز الغسل الارتماسي وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة. نعم، الغسل الترتيبي أفضل، إلّا إذا ضاق الوقت عن الترتيبي فيجب الغسل ارتماساً، كما أنّه قد يحرم الارتماسي؛ لكونه صائماً وجوباً، أو لأنّه كان محرماً، بل يبطل لو جيء به عند بعض؛ لأنّه لا يمكنه حينئذٍ التقرّب به [٥]).
وكذا يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس [٦]، وفي اعتبار توالي الأعضاء
[١] النهاية (ابن الأثير) ٢: ٢٦٣. لسان العرب ٥: ٣١٣.
[٢] انظر: لسان العرب ١٠: ١٢١. تاج العروس ٤: ٢٠٣.
[٣] جواهر الكلام ٢: ٢٤٧. العروة الوثقى ١: ٣٨٠، م ٢١.
[٤] العروة الوثقى ١: ٣٥٦، م ١٠، تعليقة السيد الخميني.
[٥] العروة الوثقى ١: ٣٥٦، م ١، ٢. مستمسك العروة ٣:
٩٠.
[٦] العروة الوثقى ١: ٥٢٦، م ٣.