الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٤
الواقف- بمنزلة المساجد، من سبق إلى سكنى بيت منها أو إلى الإقامة ببقعة منها فهو أحقّ به. وكذلك الرباطات الموقوفة على النزّال والغرباء وأشباههم [١]، ويزيد هنا على المساجد أنّه لا يبطل حقّه بالخروج لحاجة كشراء مأكول ومشروب وثوب وقضاء حاجة قطعاً [٢]).
وقال السيّد الخوئي: «لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوماً أو يومين أو أكثر، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر كالسفر إلى الحج أو الزيارة أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف. نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدّة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقّه» [٣]).
ولا يلزمه تخليف أحد مكانه، ولا أن يترك رحله فيه [٤]). ولا فرق هنا بين طول المدّة وقصرها ما لم يشترط الواقف أمداً كثلاثة أيّام، فيلزمه الخروج بعده بلا فصل، وأن لا يؤمر به [٥]، وفي حكم ذلك الخانات [٦]).
والمراد بكونه أحقّ بالسبق إلى السكنى من غيره بمعنى عدم جواز ازعاج أحد له؛ لأنّه أحد المستحقّين لذلك، فازعاجه ظلم قبيح عقلًا ونقلًا، وإن تطاولت المدّة [٧]).
[١]
الشرائع ٣: ٢٧٧. القواعد ٢: ٢٧١. الدروس ٣: ٦٩. جامع المقاصد ٧: ٣٩- ٤٠. الروضة ٧: ١٧٨. مجمع الفائدة ٧: ٥١٤. كفاية الأحكام ٢: ٥٦٢. المفاتيح ٣: ٣٤. مفتاح الكرامة ٧: ٣٩. جواهر الكلام ٣٨: ٩٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٦٥، م ٧٦٩.
[٢] التذكرة ٢: ٤٠٦ (حجرية). المسالك ١٢: ٤٣٦. مجمع الفائدة ٧: ٥١٥. كفاية الأحكام ٢: ٥٦٣. المفاتيح ٣: ٣٣. مفتاح الكرامة ٧: ٤٠. جواهر الكلام ٣٨: ٩٥.
[٣] المنهاج (الخوئي) ٢: ١٦٤، م ٧٦٧.
[٤] التذكرة ٢: ٤٠٦ (حجرية). مجمع الفائدة ٧: ٥١٤. مفتاح الكرامة ٧: ٣٩.
[٥] التذكرة ٢: ٤٠٦ (حجرية). المسالك ١٢: ٤٣٦. مجمع الفائدة ٧: ٥١٥. كفاية الأحكام ٢: ٥٦٣. المفاتيح ٣: ٣٣. مفتاح الكرامة ٧: ٤٠. جواهر الكلام ٣٨: ٩٥. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٦٤، م ٧٦٥.
[٦] التذكرة ٢: ٤٠٦ (حجرية). مجمع الفائدة ٧: ٥١٤. مفتاح الكرامة ٧: ٣٩.
[٧] جواهر الكلام ٣٨: ٩٤.