الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧
السبح أفضل منه، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح» [١]).
(انظر: تسبيح)
٤- تستحبّ إدارة جزء من العمامة تحت الحنك في الصلاة والسفر، وهو المسمّى بالتحنّك [٢]).
(انظر: تحنّك)
٥- يلزم العامل في عقد المساقاة كلّ ما يتوقّف عليه سقي المزروعات، ومن جملتها إدارة الدولاب [٣]).
(انظر: مساقاة)
٦- يكفي في تحقّق التحجير إدارة التراب حول الأرض [٤]).
(انظر: تحجير)
٧- إدارة الرحى والدولاب من المنافع العقلائيّة المقصودة، فتجوز الإجارة عليها [٥]). لكن يشترط معرفة حجم الحجر والدولاب وتقدير العمل فيها منعاً من الجهالة والغرر [٦]).
(انظر: إجارة)
ادّخار
أوّلًا- التعريف:
الادّخار الاحتفاظ بالشيء لحين الحاجة إليه [٧]، أصله اذتخار، وزان افتعال من الذخر، قلبت كلّ من الذال والتاء دالّا، ثمّ ادغمتا فصار ادّخاراً [٨]).
ويستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الاكتناز:
وهو الاجتماع والامتلاء [٩])،
[١] الوسائل ٦: ٤٥٦، ب ١٦ من التعقيب، ح ٧.
[٢] المعتبر ٢: ٩٧. المنتهى ٤: ٢٥٠. جامع المقاصد ٢: ١١٠. المسالك ١: ١٦٩. مستند الشيعة ١٣: ٣٥٠. جواهر الكلام ٨: ٢٥٠- ٢٥١.
[٣] المبسوط ٣: ٢٠٩. التحرير ٣: ١٥٣. الروضة ٤: ٣١٣.
[٤] القواعد ٢: ٢٦٩. جامع المقاصد ٧: ٢٨، ٧٧.
[٥] جامع المقاصد ٧: ٢٠٨- ٢٠٩.
[٦] الشرائع ٢: ١٨٤. التحرير ٣: ١١٥.
[٧] أساس البلاغة: ٢٠٣. المصباح المنير: ٢٠٧. المنجد: ٧٠٠.
[٨] انظر: العين ٤: ٢٤٣. النهاية، (ابن الأثير) ٢: ١٥٥. لسان العرب ٥: ٢٨. مجمع البحرين ١: ٦٣١.
[٩] المصباح المنير: ٥٤٢. المنجد: ٧٠٠.