الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٠
وقضيّة إطلاقهم أنّه لا فرق في الحكم بين المرتدّ الملّي والفطري، بل صرّح بعضهم بذلك [١]، إلّا أنّه قد يشكل فيه بالنسبة إلى الفطري بناءً على عدم قبول توبته [٢]، كما أنّ الشيخ- في موضع من المبسوط [٣] والخلاف [٤])- قيّد الحكم بوجوب القضاء بالمرتدّ الذي يستتاب وهو ظاهر في المرتدّ الملّي.
وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى محالّه، من قضاء الصلاة والصوم والحجّ وغيرها.
٥- حكم الزكاة لو ارتدّ المسلم في أثناء الحول:
بحث الفقهاء في باب الزكاة في مسألة اشتراط الحول في بعض الأموال الزكويّة في أنّه هل ينقطع الحول بطروّ الارتداد في أثنائه أم لا؟
وقد فصّلوا في ذلك بين الارتداد عن فطرة والارتداد عن ملّة، فذهبوا إلى انقطاعه إذا كان الارتداد عن فطرة؛ وذلك لانقطاع الملك عن الفطري وانتقاله إلى الوارث، فيستأنف الورثة حولًا جديداً.
وأمّا لو كان الارتداد عن ملّة فلا ينقطع الحول حينئذٍ؛ لبقاء الملك، فتجب الزكاة عند تمام الحول؛ لأنّه مكلّف، والمنع من التصرّف في المال بتقصير منه، مع أنّه متمكّن منه بالإسلام [٥]). هذا كلّه في الرجل المرتدّ.
وأمّا المرأة المرتدّة فلا ينقطع مطلقاً؛ لعدم انقطاع ملكها بالارتداد سواء كان عن فطرة أو عن ملّة [٦]).
وتفصيل الكلام في ذلك يطلب في مصطلح (زكاة).
٦- عدم جواز سبي المرتدّ واسترقاقه:
لا يجوز سبي المرتدّ ولا استرقاقه وإن كان بحكم الكافر في كثير من الأحكام، ذكره جماعة من الفقهاء [٧]، بل المحقّق
[١] الحدائق ١١: ١٥. الذخيرة: ٥٢٦.
[٢] المدارك ٤: ٢٩٣. جواهر الكلام ١٣: ١٤.
[٣] المبسوط ١: ١٢٧- ١٢٨.
[٤] الخلاف ١: ٤٤٢- ٤٤٣، م ١٩٠.
[٥] المبسوط ١: ٢٠٣- ٢٠٤. الشرائع ١: ١٤٥. القواعد ١: ٣٣٣. المسالك ١: ٣٧٣.
[٦] مفتاح الكرامة ٣: ٤٠. المسالك ١: ٣٧٣. جواهر الكلام ١٥: ١١٠.
[٧] القواعد ٣: ٥٧٦. كشف اللثام ١٠: ٦٦٩. الحدائق ١٩: ٣٧٢. كشف الغطاء ٤: ١٩٩. المنهاج (الخوئي) ٢: ٦٦، م ٢٨١.