الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢١
عقد آخر، والرواية على خلافه، وحينئذٍ فيشكل الحكم.
وأمّا ما ذكره السيد الطباطبائي من إمكان الاستدلال عليه بفحوى المعتبرة، فالظاهر عدم تسليم السيد الشهيد الصدر في الحكم في تلك المسألة أيضاً حيث قال في تعليقته على عبارة السيد الحكيم: «لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة» بالقول: «وقوفه وإن كان هو القول المشهور المدعم بروايات عديدة، ولكنّ التمحيص يدلّ على أنّ المسألة ليست نقيّة، فالأحوط تجديد العقد، وكذا فيما بعده» [١]).
وهذا وإن كان في الكتابية إلّا أنّ الظاهر أنّه في الوثنية يكون أولى.
إلّا أنّ السيد الطباطبائي ذهب إلى أنّ الحجّة في الحكم هو الاتّفاق دون النصوص لنفس الإشكال، ثمّ قال:
«ويمكن الاستدلال عليه بفحوى المعتبرة الدالّة على اعتبار انقضاء العدّة في البينونة المحضة في إسلام أحد الوثنيّين [٢]؛ لأضعفيّة الكفر الارتدادي عن الأصلي؛ لبقاء حرمة الإسلام فيه دونه، فثبوت الحكم في الأقوى ملازم لثبوته في الأضعف بطريق أولى» [٣]
).
ولعدم وضوح المدرك احتاط السيّد الشهيد الصدر في المسألة حيث قال في تعليقته على المنهاج: «وقوفه كذلك [/ على انقضاء العدّة] محلّ إشكال؛ لعدم وضوح المدرك فلا بدّ من مراعاة الاحتياط» [٤]).
ج- ارتداد الزوجة:
لو وقع الارتداد من الزوجة- عن فطرة كانت أو عن ملّة- فإن كان قبل الدخول فلا خلاف بين الفقهاء في انفساخ العقد في الحال [٥]، بل ادّعي عليه الإجماع [٦]) أيضاً؛ لعدم جواز نكاح المسلم كافرة، ابتداءً واستدامةً، ولقوله تعالى: «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» [٧]).
والظاهر من كلماتهم عدم ثبوت العدّة على الزوجة حينئذٍ، كما هو صريح ابن سعيد [٨]؛ وذلك لعدم حصول التقاء الختانين.
وأمّا إن كان ارتدادها بعد الدخول فالمشهور [٩] أنّ الانفساخ موقوف على انقضاء عدّة الطلاق، فلو لم تسلم الزوجة حتى انقضت العدّة انكشف الانفساخ والبينونة من أوّل الارتداد، ولا يجوز للزوج في ضمن العدّة التزويج بأُختها، ولا بخامسة؛ لأنّها كالعدّة الرجعيّة حيث انّه يرجى رجوعها وعودها في كلّ وقت.
[١] المنهاج (الحكيم) ٢: ٢٨٦، م ٢، وتعليقة السيد الشهيد الصدر رقم ٣٩.
[٢] انظر: الوسائل ٢٠: ٥٤٦، ب ٩ ممّا يحرم بالكفر.
[٣] الرياض ١٠: ٢٤٠- ٢٤١.
[٤] المنهاج (الحكيم) ٢: ٢٨٦، م ١، تعليقة السيد الشهيد الصدر، رقم ٣٧.
[٥] المبسوط ٤: ٢٣٨، ٢: ٢٩٤. الجامع للشرائع: ٤٣٤. القواعد ٣: ٤٠. كشف الغطاء ٤: ٤٢٤.
[٦] جواهر الكلام ٣٠: ٤٧.
[٧] الممتحنة: ١٠.
[٨] الجامع للشرائع: ٤٣٤.
[٩] الشرائع ٢: ٢٩٤. الجامع للشرائع: ٤٣٤. القواعد ٣: ٤٠. كشف الغطاء ٤: ٤٢٤. جواهر الكلام ٣٠: ٤٩. جامع المدارك ٤: ٢٦٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٧٠، م ١٢٨٨.