الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٨
٣- انفساخ النكاح بالارتداد:
الثالث من الأحكام الخاصّة المترتّبة على الارتداد انفساخ النكاح به، ويختلف ذلك حسب نوع الارتداد:
أ- ارتداد الزوج عن فطرة:
لو ارتدّ الزوج عن فطرة فلا خلاف [١]) بين الفقهاء في انفساخ النكاح وبينونة الزوجة منه في الحال وتعتدّ عدّة الوفاة، بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه [٢]).
واستدلّ [٣] له بالنصوص المعتبرة، كموثّقة عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام:
«كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح ... وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ...
وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ...» [٤]). وغير ذلك من الأخبار [٥]).
ولا فرق في ثبوت عدّة الوفاة بين أن تكون المرأة مدخولًا بها وعدمه؛ للعموم، ولأنّ حكم الفطري حكم الميّت وإن لم يقتل. خلافاً لابن حمزة حيث اشترط في ثبوتها كون الزوجة مدخولًا بها [٦]، واحتمل ذلك ابن فهد ضعيفاً [٧]).
ثمّ إنّه على القول بعدم قبول توبة الفطري ظاهراً فلا يجوز له العقد على امرأته حتى بعد الخروج عن العدّة [٨]).
وأمّا بناءً على قبول توبته باطناً وظاهراً فيصحّ له الرجوع إلى زوجته بعقد جديد بعد العدّة إذا تاب [٩]، بل ذهب بعض [١٠])
[١] المقنعة: ٥٣٧. الكافي في الفقه: ٣١١. النهاية: ٦٦٦. المهذّب ٢: ١٦٠. الشرائع ٤: ١٨٣. القواعد ٣: ٥٧٧. الدروس ٢: ٥٥. جامع المقاصد ١٢: ٤١٠. الحدائق ٢٥: ٥٢٢. العروة الوثقى ١: ٢٨٤، م ١. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٩، م ١٠.
[٢] الغنية: ٣٨٠. كشف اللثام ١٠: ٦٧١. جواهر الكلام ٤١: ٦٠٥.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٦٠٥. مباني تكملة المنهاج ١: ٣٢٦. الدرّ المنضود ٣: ٣٤٧.
[٤] الوسائل ٢٨: ٣٢٤، ب ١ من حدّ المرتد، ح ٣.
[٥] انظر: الوسائل ٢٨: ٣٢٣، ب ١ من حدّ المرتد.
[٦] الوسيلة: ٤٢٤.
[٧] المهذّب البارع ٤: ٣٤٤.
[٨] انظر: العروة الوثقى ١: ٢٨٤، م ١، تعليقة الجواهري والشيرازي.
[٩] الروضة ٩: ٣٣٨. المسالك ١٥: ٢٤. العروة الوثقى ١: ٢٨٤، م ١. مستمسك العروة ٢: ١٢١. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٩، م ١٠. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٢٣٠- ٢٣١.
[١٠] انظر: العروة الوثقى ١: ٢٨٤. مستمسك العروة ٢: ١٢١. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٢٣٠- ٢٣١.