الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٣
كلّه في الرجل.
وأمّا المرأة فلا إشكال فيها؛ لأنّ أموالها باقية على ملكها، ولا تنتقل إلى الورثة إلّا بالموت [١]؛ لاحتمال توبتها [٢]).
وكذا الخنثى والممسوح بناءً على إلحاقهما بالمرأة [٣]).
الموضع الثاني- في أموال المرتدّ الملّي:
لا تزول أموال المرتدّ الملّي بارتداده، بل تبقى على ملكه بغير خلاف فيه [٤]).
بل يدخل في ملكه ما يتجدّد له من الأموال بالاحتطاب أو الاتّهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه وغيرها، وأنّها كأمواله السابقة [٥]).
واستندوا في ذلك إلى الأصل وعدم الدليل على زوال ملكه، وتقسيمه بين الورثة [٦]، وأمّا ملكه للمتجدّد فلإطلاق أدلّة الأسباب المملّكة.
ثمّ إنّه لا فرق في الحكم بين أن يلتحق الملّي بدار الحرب أو لا يلتحق كما صرّح بذلك بعض الفقهاء [٧]، بل نسب إلى المشهور [٨]؛ لأنّه حيّ فلا يصحّ أن يقسّم ميراثه كسائر الأحياء [٩]).
خلافاً للشيخ في النهاية حيث ذهب إلى أنّه لو التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه قسّم ميراثه بين أهله [١٠]). وتبعه على ذلك القاضي ابن البرّاج وابن حمزة والعلّامة في المنتهى [١١]).
ولكن نوقش فيه بأنّ مذهبنا خلاف ذلك؛ لأنّ قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى
[١] الشرائع ٤: ١٣. القواعد ٣: ٣٤٥. المهذّب البارع ٤: ٣٤٤. كشف الغطاء ٤: ٣٣٠. مفتاح الكرامة ٨: ٣٦- ٣٧. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٨٤، م ٨. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٩، م ١٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٥٣، م ١٧١٤.
[٢] كشف اللثام ٩: ٣٥٩. جواهر الكلام ٣٩: ٣٤.
[٣] كشف الغطاء ٤: ٣٣٠.
[٤] المبسوط ١: ٢٠٤. السرائر ٣: ٢٧١. الشرائع ٤: ١٨٤. الدروس ٢: ٥٤. جامع المقاصد ١٢: ٤١٠. الحدائق ١٢: ٧٨. جواهر الكلام ٤١: ٦١٥.
[٥] القواعد ٣: ٥٧٧. الدروس ٢: ٥٤. المهذّب البارع ٤: ٣٤١. مجمع الفائدة ١٣: ٣٤٦. كشف اللثام ١٠: ٦٧٣. جواهر الكلام ٤١: ٦٢٠.
[٦] مستند الشيعة ١٩: ٤١. جواهر الكلام ٤١: ٦١٥.
[٧] الشرائع ٤: ١٨٤. القواعد ٣: ٥٧٧. كشف اللثام ١٠: ٦٧٢. جواهر الكلام ٣٩: ٣٥.
[٨] مفتاح الكرامة ٨: ٣٧.
[٩] الخلاف ٥: ٣٦٠، م ١٠.
[١٠] النهاية: ٦٦٦.
[١١] المهذّب ٢: ١٦١. الوسيلة: ٤٢٤. المنتهى ٨: ٥٤.