الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٥
لكن قال في جواهر الكلام: «لم أجده لأحدٍ من أصحابنا، ولعلّه لبعض العامّة، ولا ريب في وضوح ضعفه بمنافاته لإطلاق الأدلّة؛ ضرورة اقتضائه الإمهال ولو سنين على الأوّل، ويمكن دعوى القطع بأنّه خلاف النص والفتوى» [١]).
ثمّ إنّ البحث عن مدّة الاستتابة يجري في المرأة المرتدّة لو قلنا بتوقّف عقوبتها- من السجن والضرب- على الاستتابة، كما قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«وحكمه [/ الفطري من معلوم الانوثة] أن تستتاب بما يرجى عوده به، لا بخصوص ثلاثة أيّام، فإن تابت اطلقت ولا شيء عليها، وإلّا جعلت في السجن وضيّق عليها في المأكل والمشرب ...» [٢]).
تكرار الارتداد:
إذا تكرّر الارتداد من الملّي فهل يقتل في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة أو لا يقتل؟ فيه أقوال:
الأوّل: أنّه يقتل في الثانية، ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي وابن زهرة [٣]).
[١] جواهر الكلام ٤١: ٦١٥.
[٢] كشف الغطاء ٤: ٤٢١.
[٣] الكافي في الفقه: ٣١١. الغنية: ٣٨٠.