الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٣
لا تثبت إلّا بشهادة الرجال فقط، فلا يثبت بشهادة النساء مطلقاً، لا منفردات ولا منضمّات [١]).
ب- وأن تكون الشهادة مفصّلة، أي مشتملة على شرائط حصول الردّة، مثل أن يقول: فعل فعلًا، وقال قولًا يوجب الردّة، وهو مكلّف بالغ عاقل مختار عامد، فلا يقبل فيها الإطلاق، بل لا بدّ من التفصيل، لاختلاف المذاهب في التكفير، ولأنّ الاحتياط في الدماء والحكم بكفر المسلم يقتضي ذلك [٢]). والتفصيل في مصطلح (شهادة).
ويلحق بالإقرار على الارتداد القول والفعل الدالّان عليه من غير إنكاره كما تقدّما.
سابعاً- من يتحقّق منه الارتداد:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يعتبر في الارتداد توفّر الشرائط العامّة للتكليف وهي: البلوغ وكمال العقل والاختيار [٣]، بل في الجواهر: يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ مضافاً إلى معلوميّة اعتبارها في نحو ذلك [٤]).
وصرّح بعض آخر باعتبار القصد أيضاً [٥]، كما هو ظاهر كلمات آخرين حيث ذكروا أنّه لا عبرة بما يصدر من الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه [٦]).
والمراد من اعتبار هذه الشروط اعتبارها شرعاً أو في ترتيب أحكام الارتداد، لا تحقّق الارتداد وصدقه كما يظهر من تعبيرهم.
ولعلّه لهذا عدل بعض المتأخّرين- كالسادة الحكيم والخميني والخوئي- إلى التعبير ب: يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و... [٧]).
[١] الشرائع ٤: ١٣٦. التحرير ٥: ٣٩٧. جواهر الكلام ٤١: ١٥٨- ١٥٩. تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٦، م ٩.
[٢] التحرير ٥: ٣٩٧. مجمع الفائدة ١٣: ٣١٦.
[٣] الشرائع ٤: ١٨٣. التحرير ٥: ٣٩٠. الروضة ٩: ٣٤١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٨٤، م ٩. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٥٣، م ١٧١٥.
[٤] جواهر الكلام ٤١: ٦٠٩.
[٥] القواعد ٣: ٥٧٣. كشف اللثام ١٠: ٦٥٨. تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٥، م ٢.
[٦] الدروس ٢: ٥٢. المسالك ١٥: ٣٣. المفاتيح ٢: ١٠٣.
[٧] انظر: المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٨٤، م ٩. تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٥، م ٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٥٣، م ١٧١٥.