الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥١
أربعة عشر
أوّلًا- التعريف:
قال الطريحي: «لعلّ المراد بالأربعة عشر، الصفّان من النُّقَر يوضع فيها شيء يلعب فيه، في كلّ صفّ سبع نُقر محفورة، فتلك أربعة عشر» [١]).
وقال الشيخ الطوسي: «الأربعة عشر تسمّى الجرّة، وهي قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر، فيجعل في تلك الحفر شيء من الحصى الصغار ونحوها يلعبون بها» [٢]). ومثل ذلك قال غيره [٣]).
ثانياً- الحكم الإجمالي:
ورد في الروايات أنّ الأربعة عشر من آلات القمار المنهيّ عنها كصحيح معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
«النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر» [٤]).
فحينئذٍ يترتّب عليها كلّ ما يترتّب على آلات القمار من أحكامها التكليفيّة والوضعيّة كحرمة اللعب بها وبيعها وشرائها، وايجاب اللعب بها للفسق، ففي خبر العلاء بن سيّابة سمعته يقول:
«لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر ...» [٥]).
وصرّح به بعض الفقهاء، قال الشيخ الطوسي: «إنّ سائر أنواع القمار من النرد والأربعة عشر حكمه حكم الشطرنج يفسق به، ويردّ به شهادته» [٦]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (آلات القمار).
إربة
(انظر: اولي الإربة)
[١] مجمع البحرين ٢: ١٢١٩- ١٢٢٠.
[٢] المبسوط ٨: ٢٢٢.
[٣] المسالك ١٤: ١٧٧. كشف اللثام ١٠: ٢٩١. جواهر الكلام ٤١: ٤٣.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٢٣، ب ١٠٤ ممّا يكتسب به، ح ١.
[٥] الوسائل ٢٧: ٣٨٠، ب ٣٣ من الشهادات، ح ١.
[٦] المبسوط ٨: ٢٢٢.