الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٢
وبأنّ الرغبة السعة في الإرادة [١]، فالإرادة أعمّ منها، وبأنّ الرغبة من مبادئ الإرادة، والإرادة متأخّرة عنها [٢]).
لكنّ المقصود بالإرادة حينئذٍ قد يكون معناها الآخر أي العزم أو إعمال السلطنة.
٣- الطلب:
وهو ابتغاء الشيء [٣] أو محاولة وجوده [٤]، فهو يلتقي مع الإرادة في كونه ابتغاءً للشيء، ويختلف عنها في أنّ الإرادة ابتغاء نفسي، إمّا بمعنى الحبّ والشوق، أو بمعنى العزم والقصد وإعمال السلطنة، والأوّل ليس بفعل، بل انفعال نفساني، والثاني وإن كان فعلًا لكنّه فعل نفساني أيضاً، بخلاف الطلب الذي هو فعل خارجي معناه السعي نحو المقصود، والإرادة من مبادئه [٥]).
كما فرّق بينهما بأنّ الإرادة قد تكون مضمرة لا ظاهرة، والطلب لا يكون إلّا لما بدا بفعل أو قول [٦]).
[١]
المفردات: ٣٥٨.
[٢] انظر: كفاية الاصول: ٦٥. نهاية النهاية ١: ٩٤.
[٣] معجم مقاييس اللغة ٣: ٤١٧. مجمع البحرين ٢: ١١٠٧.
[٤] لسان العرب ٨: ١٧٧. القاموس المحيط ١: ٢٤٦. تاج العروس ١: ٣٥٥.
[٥] انظر: المباحث الاصولية ٣: ٣٧، ٥٥. منتقى الاصول ١: ٣٨٧. تسديد الاصول ١: ١١٠.
[٦] تاج العروس ٢: ٣٥٨.