الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٣
في الأب والجدّ ومولى المملوك، والولد في بعض الامور، كتجهيز أبيه الميّت والصلاة عليه.
فقد اعتبر الشارع للأب والجدّ من طرفه ولاية في التصرّف في مال الطفل، والنظر في مصالحه وشئونه ما دام غير رشيد [١]، فلا بدّ من إذنهما في تصرّفات الصبيّ، في النكاح والمال، سواء كان بإعارة [٢]، أو إخراج زكاة [٣]، أو بيع وشراء، أو نحو ذلك [٤]، كما يعتبر إذنهما في صحّة نكاح السفيه [٥] وبيعه [٦] وعقد كتابته [٧]).
وتفصيل ذلك يطلب في مصطلح (وليّ، صبيّ).
وأيضاً يعتبر إذن الوليّ في نكاح الصغيرة والبكر، وإن اختلف بالنسبة إلى البكر الرشيدة [٨]).
وكذا لا يجوز للمملوك أن يتصرّف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا نكاح ولا غير ذلك من العقود، إلّا بإذن سيّده، كما لا يجوز له التصرّف فيما في يده ببيع ولا هبة إلّا بإذنه أيضاً، حتى لو حكم له بملكه؛ وذلك لكونه محجوراً عليه [٩]).
نعم، يستثنى من ذلك الطلاق، فإنّ للعبد إيقاعه وإن كره المولى [١٠]، كما في الصلاة والصوم الواجبين. والتفاصيل تراجع في محالّها.
٥- إذن متولّي الوقف:
متولّي الوقف أو الناظر هو من يعيّنه الواقف أو الحاكم الشرعي للقيام بشئون الوقف ممّا يتعارف من العمارة والإجارة، وتحصيل الغلّة، وقسمتها على مستحقّها، وحفظ الأصل ونحو ذلك ممّا لا يجوز لغيرهما [١١]).
[١]
القواعد ٢: ٢٠. تحرير الوسيلة ٢: ١٢، م ٥.
[٢] القواعد ٢: ١٩٤.
[٣] جواهر الكلام ١٥: ٢٦.
[٤] مستمسك العروة ١٠: ١٦.
[٥] الجامع للشرائع: ٣٦٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٦٢، م ١٢٤١.
[٦] الجامع للشرائع: ٣٦٠.
[٧] الدروس ٢: ٢٤١.
[٨] المبسوط ٤: ١٦٢. التذكرة ٢: ٥٨٥ (حجرية). جواهر الكلام ٢٩: ٢٢٩.
[٩] انظر: المبسوط ٢: ٣٦٥. الشرائع ٢: ٦٩. جواهر الكلام ٢٥: ٦٩.
[١٠] القواعد ٣: ١٤، ٦١. جامع المقاصد ١٢: ١١٨. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٢٠١.
[١١] المسالك ٥: ٣٢٦. الحدائق ٢٢: ١٨٦. كشف الغطاء ٤: ٢٤٥. جواهر الكلام ٢٨: ٢٣. المنهاج (الحكيم) ٢: ٢٤٨، م ٨.