الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩١
التصرّف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة ولا بيع ولا غير ذلك من التصرّفات الناقلة للعين أو المنفعة، إلّا بإذن المرتهن [١]).
ولتفصيل ذلك راجع مصطلح (رهن).
الرابع- إذن صاحب الدين:
ويعتبر إذن الغرماء:
أ- في خروج المديون إلى الجهاد [٢]، بل مطلق السفر [٣]، فيما لو كان الدين حالًّا، وكان قادراً على وفائه.
نعم، لو تعيّن عليه الجهاد فلا يعتبر إذنهم؛ لأنّ الجهاد تعلّق بعينه، فكان مقدّماً على ما في ذمّته [٤]).
ب- وفي عفو المديون عن الجناية مجّاناً، فلو جنى على المفلّس أو على عبده جانٍ وأوجبت الجناية المال لم يكن له العفو مجّاناً؛ لأنّه تفويت. نعم، يثبت له ذلك بإذن الغرماء [٥]).
[١] جواهر الكلام ٢٥: ١٩٥.
[٢] المبسوط ٢: ٦. الجامع للشرائع: ٢٣٤.
[٣] التذكرة ١٤: ٤١، ثمّ قال: «وليس في الحقيقة هذا منعاً من السفر كما يمنع السيد عبده والزوج زوجته، بل يشغله عن السفر برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفي الحقّ».
[٤] جواهر الكلام ٢١: ٢١- ٢٢.
[٥] التذكرة ١٤: ٦٠.