الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٠
وهذا هو المشهور بين الفقهاء.
ويستثنى من ذلك الخروج في الواجب المضيّق، وجميع ما تضطرّ إليه ولا يمكنها الوصول إليه إلّا بالخروج [١]).
ب- وفي صوم الزوجة واعتكافها تطوّعاً، فإنّه يشترط في جوازه إذن الزوج وإن اختلف في كراهته أو حرمته عند عدم الإذن [٢]). وهكذا غيرهما من المستحبّات.
ج- وفي إجارة الزوجة نفسها للرضاع أو غيره [٣]، فإنّ المشهور اشتراط إذن الزوج في صحّة الإجارة، وإن قيّده بعض الفقهاء بما إذا كانت الإجارة مزاحمة لحقوق الزوج [٤]، لا مطلقاً.
ولاعتبار إذن الزوج في تصرّفات المرأة موارد اخرى تحال إلى محالّها.
الثاني- إذن الزوجة:
ويعتبر إذن الزوجة:
أ- في نكاح بنت اختها وبنت أخيها، فليس للزوج إدخالهما على الزوجة إلّا برضاها [٥]). وكذا لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها [٦]).
ب- وفي الإخلال بالمبيت عند إحدى الزوجات بغير عذر، فلا يحلّ للزوج ذلك إلّا مع العذر، أو إذنهنّ، أو إذن بعضهنّ فيما تختصّ به الآذنة [٧]).
ج- وفي ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، فلا يجوز له ترك ذلك إلّا بإذنها [٨]).
إلى غير ذلك من الحقوق الثابتة لها التي تطلب من محالّها.
الثالث- إذن المرتهن:
الرهن وثيقة لدين المرتهن ومحبوس على ماله [٩]، وعليه فلا يجوز للراهن
[١] جواهر الكلام ٣٥: ٣٥٨.
[٢] انظر: الدروس ١: ٣١٥. جواهر الكلام ١٧: ٣٣٢- ٣٣٣.
[٣] المبسوط ٣: ٢٣٩.
[٤] التذكرة ٢: ٢٩٨ (حجرية). تحرير الوسيلة ١: ٥٣٤، م ٣٢.
[٥] المقنعة: ٥٠٤- ٥٠٥. القواعد ٣: ٣٤. المسالك ٧: ٢٩٤- ٢٩٥. جواهر الكلام ٣٩: ٣٥٧- ٣٥٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٦٣، م ١٢٥٠.
[٦] السرائر ٢: ٥٢٧. جواهر الكلام ٢٩: ٤٠٩- ٤١٠.
[٧] القواعد ٣: ٩٠. جواهر الكلام ٣١: ١٥٦.
[٨] تحرير الوسيلة ٢: ٢١٦، م ١٣.
[٩] الناصريات: ٣٨٢- ٣٨٣. جواهر الكلام ٢٥: ١٠٩.