الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٧
الموكّل للوكيل في بيع السلعة مطلقاً أو حالًّا [١]، أو كإذن السيّد للعبد في التزويج مطلقاً أو مقيّداً بامرأة بعينها [٢]).
ج- تقسيم الإذن من حيث التصرّف والوقت والمكان:
قد يكون الإذن عامّاً بالنسبة للتصرّف والوقت والمكان، وقد يكون خاصّاً، فالإذن العامّ كأن يأذن المالك للمضارب في التصرّف وأطلق، فحينئذٍ يكون الإذن عامّاً ويمكنه التصرّف كالمالك [٣]).
وقد يصرّح أيضاً بعموميّة الإذن، كأن يأذن كلّ من الشريكين لصاحبه في التصرّف في جميع المال والاتّجار به في جميع الأجناس أو فيما شاء منها، فيصحّ له الاتّجار في كلّ الأنواع، وفي جميع الأزمنة والبلدان [٤]).
وأمّا الخاصّ فكما لو أذن كلّ من الشريكين أيضاً لصاحبه في التجارة في جنس واحد أو في بلد معيّن، فلا يجوز لأحدهما التخطّي إلى غيره [٥]).
وكذا لو اشترط المالك على العامل أن
[١] المبسوط ٢: ٣٨٨. التذكرة ١٥: ١٩٠.
[٢] التذكرة ٢: ٥٨٨ (حجرية).
[٣] جواهر الكلام ٢٦: ٣٤٤.
[٤] التذكرة ١٦: ٣٢٧.
[٥] التذكرة ١٦: ٣٢٧.