الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨
مثلًا- عن الواجب الاختياري عند ارتفاع الاضطرار بحيث يجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت أم لا.
كما وقع البحث في إجزاء الأداء المبني على حكم ظاهري حين الامتثال كالصلاة مع الطهور الثابت بالاستصحاب عن الصلاة مع الطهور الواقعي عن انكشاف الخلاف وأنّ الصلاة كانت بلا طهور بحيث يجب عليه الإعادة أو القضاء أم لا.
والمشهور بين الاصوليّين إجزاء الأحكام الاضطراريّة عن الأحكام الاختيارية، خصوصاً مع وقوعها في آخر أوقاتها، إلّا أن يدلّ دليل خاصّ على العكس من ذلك [١]). وهناك من فصّل بين الأداء والقضاء.
وأمّا الأحكام الظاهريّة فمشهور الاصوليّين فيها عدم الإجزاء [٢]).
وهناك من فصّل بين بعض الأحكام الظاهرية وبعضها الآخر. وتفصيل ذلك في مصطلح (إجزاء).
٢- براءة الذمة وقبح العقاب:
من آثار الأداء للتكاليف الشرعية براءة الذمّة وارتفاع مسئولية المكلف أمام مولاه وحصول التأمين عن العقوبة لتحقّق الامتثال وعدم المخالفة فيحكم العقل بقبح العقوبة وعدم استحقاقها، إلّا أنّ عدم استحقاق العقوبة بنظر العقل لا ينحصر موضوعه بالأداء بل أعمّ من ذلك فقد يحكم العقل بقبح العقاب في موارد لا يكون فيه الأداء محرزاً. وتفصيله في علم الاصول.
٣- ترتّب الثواب:
إذا كان التكليف عباديّاً فأدّاه المكلّف على وجهه ترتّب على أدائه الثواب، بل وكذا إن كان توصّلياً فأدّاه المكلّف بنيّة القربة أو الطاعة لأمر اللَّه سبحانه، فإنّ الثواب يترتّب عليه أيضاً. وتفصيل البحث في ذلك يأتي في (نيّة، قربة).
٤- سقوط تكليف آخر:
وقد يترتب على أداء تكليفٍ ارتفاع أو سقوط تكليف آخر كما في موارد التزاحم
[١] هداية المسترشدين ٢: ٧٠٥. كفاية الاصول: ٨٥- ٨٦. بحوث في علم الاصول ٢: ١٣٧- ١٥٦.
[٢] بحوث في علم الاصول ٢: ١٧٠- ١٧١.