الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٧
٥- البصارة بالمواقيت:
ويستحبّ أن يكون المؤذّن بصيراً بمعرفة الأوقات [١] بلا خلاف فيه [٢]؛ لأنّه إذا لم يكن عالماً بالمواقيت ربّما أذّن في غير وقت الصلاة وقلّده غيره من ذوي الأعذار [٣]، ولأشدّية عمى البصيرة من عمى البصر، واحتمال كونه المراد من العارف [٤] في قوله عليه السلام: «لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ...» [٥]).
وليست البصارة شرطاً فيجوز الاعتداد بأذان الجاهل إذا كان في الوقت [٦]؛ للأصل والعمومات [٧] ولحصول المطلوب [٨]). والكلام فيه من حيث اشتراط المسدّد وعدمه كالأعمى.
[١]
الشرائع ١: ٧٥. المنتهى ٤: ٤٠٦. الذكرى ٣: ٢٢١. مجمع الفائدة ٢: ١٧١. كشف اللثام ٣: ٣٦٦. الحدائق ٧: ٣٣٨. الرياض ٣: ٣٠١. الغنائم ٢: ٤٣٣. مستند الشيعة ٤: ٥١٣.
[٢] جواهر الكلام ٩: ٥٧. مستمسك العروة ٥: ٦٠٥.
[٣] انظر: المعتبر ٢: ١٢٧. المنتهى ٤: ٤٠٦. الحدائق ٧: ٣٣٨. جامع المقاصد ٢: ١٧٦.
[٤] جواهر الكلام ٩: ٥٧.
[٥] الوسائل ٥: ٤٣١، ب ٢٦ من الأذان والإقامة، ح ١.
[٦] انظر: جامع المقاصد ٢: ١٧٦. الحدائق ٧: ٣٣٨. جواهر الكلام ٩: ٥٧.
[٧] انظر: كشف اللثام ٣: ٣٦٦.
[٨] انظر: الروض ٢: ٦٤٩.