الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٤
كما صرّح به الفاضل الاصفهاني، حيث قال: ويستحبّ الفصل بصلاة ركعتين من نوافل الفرائض أو غيرها [١]).
ويدلّ عليه إطلاق رواية سليمان بن جعفر الجعفري، قال: سمعته يقول: «افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين» [٢]).
ولكن ذهب بعضهم إلى اعتبار كونهما من نوافل الفرائض خاصّة؛ ولذا قيّدوهما بنافلة الظهرين [٣] أو بها بالإضافة إلى الصبح [٤]).
ويدلّ على اختصاصهما بالظهرين ظاهر رواية رزيق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«من السنّة الجلسة بين الأذان والإقامة ...
ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر» [٥]).
كما استدلّ للظهرين والصبح برواية أبي علي الأنماطي عن أبي عبد اللَّه أو أبي
[١] كشف اللثام ٣: ٣٧٩.
[٢] الوسائل ٥: ٣٩٧، ب ١١ من الأذان والإقامة، ح ٢.
[٣] المقنعة: ١٠٢. النهاية: ٦٧. الدروس ١: ١٦٣.
[٤] الغنائم ٢: ٤١٤، حيث قال- بعد بيان استحبابها مطلقاً في غير المغرب-: «والأفضل الفصل بالركعتين إن كان هناك نافلة كالظهرين والصبح على وجه».
[٥] الوسائل ٥: ٤٠٠، ب ١١ من الأذان والإقامة، ح ١٣.