الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٥
ومنها: صحيح محمّد بن مسلم الذي تقدّم قبل قليل.
إلى غير ذلك من الروايات [١] الظاهرة في اعتبار القيام حال الإقامة [٢]).
وذهب الأكثر [٣] إلى استحبابه، ونسبه بعضهم إلى المشهور [٤]، ورجّحه السيد الحكيم في أحد قوليه؛ اعتماداً على فتوى المشهور [٥]).
واستدلّ لذلك- مضافاً إلى الشهرة- بالأصل [٦]، وإطلاق الأدلّة على استحباب الإقامة بدون القيام، وبأنّ استحباب ذي الكيفيّة مع وجوب الكيفيّة ممّا لا يجتمعان [٧]).
وحينئذٍ تحمل الروايات الظاهرة في اعتبار القيام على تأكّد الاستحباب، بل الكراهة في الترك ( [٨]).
ولكن اجيب عنه بأنّ الروايات لا معارض لها حتى رواية ضعيفة، وبها تقيّد إطلاقات الإقامة، ولا سبيل للحمل على التأكّد وأفضل الأفراد بعد أن كان التقييد بلسان النهي، على حذو ما تقدّم في اعتبار الطهارة من غير فرق [٩]).
٣- استقبال القبلة:
يستحبّ استقبال القبلة حال الأذان والإقامة بغير خلاف فيه [١٠]، بل الإجماع عليه [١١]).
واستدلّ [١٢] له بالمرسل المروي عن
[١] انظر: الوسائل ٥: ٤٠٣- ٤٠٥، ب ١٣ من الأذان والإقامة.
[٢] مستند العروة (الصلاة) ٢: ٣٨٩.
[٣] الوسيلة: ٩٢. السرائر ١: ٢١١. الجامع للشرائع: ٧١.
التذكرة ٣: ٧١. الذكرى ٣: ٢٠٧. الذخيرة: ٢٥٥.
المفاتيح ١: ١١٧. كشف الغطاء ٣: ١٥٣. مستند الشيعة ٤: ٥٠٢. مصباح الفقيه ١١: ٢٧٧، ٢٨١. العروة الوثقى ٢: ٤٢٦.
[٤] جواهر الكلام ٩: ٦١. مصباح الفقيه ١١: ٢٧٧.
[٥] مستمسك العروة ٥: ٥٩٦.
[٦]:.:.:.
[٧]:.:.
[٨] انظر: مجمع الفائدة ٢: ١٧٤. وقال المحقّق النجفي (جواهر الكلام ٩: ٦١)- بعد أن استجود اعتبار القيام حال الإقامة-: «اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه بملاحظة الشهرة بين الأصحاب، وما عن المنتهى من الإجماع على تأكّد القيام فيها وغير ذلك يمكن إرادة شدّة التأكّد، بل الكراهة في الترك».
(
[٩] مستند العروة (الصلاة) ٢: ٣٨٩.
[١٠] مستمسك العروة ٥: ٥٩٤. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٣٨٥.
[١١] الخلاف ١: ٢٩٢، م ٣٧. التذكرة ٣: ٦٩. المدارك ٣: ٢٨٣.
[١٢] جواهر الكلام ٩: ٩٢- ٩٣. مستمسك العروة ٥: ٥٩٤.