الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٦
الثالث- للنساء:
يجوز للمرأة ترك الأذان والاكتفاء بالشهادتين أو بالتكبير والشهادتين وقت كلّ صلاة، كما يجوز لها الاجتزاء عن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله [١]؛ لرواية أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله» [٢]). وغيرها من الروايات [٣]) الدالّة على ذلك.
ثمّ لو دار الأمر بين أن يقصّر فصول الأذان والإقامة مرّة وبين الإتيان بالإقامة وحدها تامّة، فقد ذهب الفقهاء إلى أفضليّة الإقامة مثنى مثنى على الإتيان بهما واحداً واحداً، سواء كان ذلك للسفر أو العذر أو العجلة أو غيرها [٤]).
سادساً- شروط الأذان والإقامة:
يعتبر في صحّة الأذان والإقامة شروط وهي كما يلي:
١- دخول وقت الصلاة:
يشترط في صحّة الأذان والإقامة دخول وقت الصلاة، فلا يجوز الأذان والإقامة قبل دخول الوقت [٥]، إلّا الأذان في الفجر على ما سيأتي. ولو قدّمهما على الوقت أعادهما بغير خلاف فيه، بل ادّعى غير واحد من الفقهاء الإجماع عليه، لا من قبلنا فقط بل من علماء المسلمين أيضاً [٦])؛ للتأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام حيث كانوا يؤذّنون بعد دخول الوقت [٧]).
ويشهد [٨] لذلك أيضاً ما ورد عن معاوية
[١] الحبل المتين: ٢٠٥. جواهر الكلام ٩: ٨٨. العروة الوثقى ٢: ٤١٣. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٢٥٩.
[٢] الوسائل ٥: ٤٠٦، ب ١٤ من الأذان والإقامة، ح ٤.
[٣] انظر: الوسائل ٥: ٤٠٥، ٤٠٦، ب ١٤ من الأذان والإقامة، ح ١، ٢، ٥.
[٤] الذكرى ٣: ٢٠١. الذخيرة: ٢٥٤. المفاتيح ١: ١١٧. مستند الشيعة ٤: ٤٨٥. جواهر الكلام ٩: ٨٨.
[٥] المقنعة: ٩٨. الناصريات: ١٨٢، ١٨٣. النهاية: ٦٦. الكافي في الفقه: ١٢١. المهذّب ١: ٨٩. الوسيلة: ٩٢. السرائر ١: ٢١٠- ٢١١. نهاية الإحكام ١: ٤٢٦. الدروس ١: ١٦٢. جامع المقاصد ٢: ١٧٤. الحدائق ٧: ٣٩٤. الغنائم ٢: ٤٢٧.
[٦] المعتبر ٢: ١٣٨- ١٣٩. المنتهى ٤: ٤٢٣. جواهر الكلام ٩: ٧٧.
[٧] كشف اللثام ٣: ٣٦٢. الرياض ٣: ٣٢٣- ٣٢٥. جواهر الكلام ٩: ٧٧.
[٨] انظر: جواهر الكلام ٩: ٧٧. مستمسك العروة ٥: ٥٨٩. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٣٧٥.