الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٠
بأذان وإقامة» [١]). وغير ذلك من النصوص الكثيرة المتضمّنة لحكم الصلاة بالأذان والإقامة [٢]).
القسم الثالث:
الإعلام بقصد الصلاة قبل دخول وقتها أو بعده لا للصلاة، وهذا كالقسم الأوّل في غير صلاة الصبح، فإنّه ليس من العبادات الخاصّة إلّا فيها، فيعتبر المحافظة على الفصول المعيّنة فيها خاصّة [٣]).
وقد يجعل الأذان على أربعة أقسام بناءً على أنّ القسم الثاني ينقسم إلى قسمين، كما فعله الشيخ جعفر كاشف الغطاء [٤]).
ويفترق الأذان الإعلامي عن الصلاتي من وجوه:
أ- يشترط في أذان الصلاة زائداً على قصد عنوان الأذان قصد القربة، فلو أذّن للصلاة لا بقصد القربة لم يصحّ [٥]؛ لقيام الإجماع على كونه عبادة لا يصحّ إلّا بقصد القربة، وشهادة الارتكاز المتشرّعي به، بخلاف أذان الإعلام؛ فإنّ الغاية من تشريعه هو الإعلام الحاصل بدون قصد التقرّب أيضاً [٦]، بل ولا بأس بالنقص فيه والزيادة والتبديل واللحن وعدم قصد الوقت [٧]). نعم، يعتبر قصد عنوان الأذان؛ لأنّه أمر قصدي.
ب- يعتبر في أذان الإعلام أن يكون أوّل الوقت؛ لأنّه شرّع للإعلام بدخوله، فلا يقدّم ولا يؤخّر، بخلاف أذان الصلاة فإنّه متّصل بها، فلا جرم يمتدّ وقته بحسب امتداد وقتها، فيستحبّ وإن كان في آخر الوقت [٨]).
ج- يختصّ استحباب رفع الصوت بأذان الإعلام كاستحباب عدالة المؤذّن وبصره وبصيرته وقيامه على مرتفع [٩]) دون أذان الصلاة.
[١]
الوسائل ٥: ٣٨٢، ب ٤ من الأذان والإقامة، ح ٦، ٧، و٤٤٤، ب ٣٥، ح ٢.
[٢] مستمسك العروة ٥: ٥٣٩.
[٣] كشف الغطاء ٣: ١٤٧.
[٤] كشف الغطاء ٣: ١٤٧.
[٥] الدرّة النجفيّة: ١١٠. جواهر الكلام ٩: ٧٦- ٧٧.
[٦] مستمسك العروة ٥: ٥٣٩. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٢٧٩- ٢٨٠.
[٧] كشف الغطاء ٣: ١٤٧.
[٨] انظر: الدرّة النجفيّة: ١١١. جواهر الكلام ٩: ٤. العروة الوثقى ٢: ٤١١، ٤١٢.
[٩] جواهر الكلام ٩: ٥٦: ٦٣.