المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٠ - في كراهة صلاة الرجل عارياً
نعم، إطلاقه لما يشمل انكشاف تمام العورة أو بعضها صحيح، مع أنّه لو شمل جميع العورة وحُكم بالصحّة، ففي البعض يكون بالأولويّة.
كما أنّ إطلاق عدم العلم يشمل ما لو كان ذلك- أي الانكشاف- مع الاختيار أو بالقهر، مثل ما لو وقع الساتر منه بهبوب الريح، ولم يلتفت إلى ذلك حتّى خرج من الصلاة.
نعم، لا يبعد إلحاق ما في الأثناء إلى الإتمام، وذلك من جهة تنقيح المناط، إذا فرض تحصيل التستّر بعد بالالتفات من دون أن يكون قد مضى من صلاته مقداراً يوجب البطلان. توضيح ذلك: أن يقال: إنّ الانكشاف في تمام الصلاة أي من حين الشروع إلى أن يحصل الفراغ إذا كان مع الجهل غير ضائر، ففي البعض الواجد لهذا الوصف يكون بالأولويّة، إلّاأن يكون نفس ظهور العورة حال الالتفات إلى أن يحصل التستّر مستلزماً لبطلانها، لفقدان الشرط حينئذٍ، ولكن لايبعد حينئذٍ دخوله في إطلاق حديث (لا تعاد) لعدم انصرافه عنه بواسطة العمد، لأنّ الظاهر من خروج العمد عن إطلاقه هو العمد عن اختيار وتسامحٍ، لا ما يكون خارجاً عن اختياره، كما في المقام، فالحكم بالصحّة لايخلو عن وجه، وإن كان لايبعد حُسن الاحتياط بالإعادة في الفرض.
مضافاً إلى هذين الدليلين، يمكن الاستدلال على الصحّة بحديث الرفع في مثل الجهل والسهو والنسيان، بناءً على شمول حديث الرفع للأحكام الوضعيّة، وعدم اختصاصه بالتكليف ورفع المؤاخذة، فيجب رفع ما يترتّب عليه لولا