المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٩ - في كراهة صلاة الرجل عارياً
لبيّاً يقتصر على مورد اليقين، وهو حال العمد والاختيار- كما عليه صاحب «الجواهر»- إلّاأنّ هذا الإطلاق يقيّد بقاعدة لا تعاد (لاتعاد الصلاة إلّامن خمس)، حيث يقتضي عمومه الإعادة في جميع أفراده إلّافي صورة العمد أو ما يلحق به، وأمّا غير ذلك من سائر الأقسام فإنّ الإطلاق جارٍ ويشمل المورد ويندرج في عمومه وإطلاقه، بلا فرق بين تمام الصلاة وبعضها، من البداية إلى النهاية، أو في الأثناء، باختيار كان أو مع الغفلة أو بلا اختيار- كالريح وأمثاله- وسواءً كان عن جهل بالموضوع أو كان عالماً ثمّ نسى.
وأيضاً يمكن تقييد الإطلاق بالخبر الصحيح المروي عن عليّ بن جعفر، عن أخيه ٧ قال:
«سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارجٌ لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟
قال: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته».
ورواه ابن إدريس في آخر «السرائر»، نقلًا عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب [١]
حيث أنّ هذا الخبر يشمل صورة الفراغ من الصلاة، كما هو المستفاد من ظاهر لفظ (صلّى).
وإرادة الأعمّ منه وفي الأثناء، حتّى يكون معناه التلبّس بالصلاة بأيّ وجهٍ كان، حتّى يشمل الأثناء، لايخلو عن بُعد.
[١] الوسائل: الباب ٢٧ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.