المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٣ - في بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة
الصبح فليصلِّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس»، الحديث[١].
فهذا الخبر أيضاً حاكمٌ بتقديم الحاضرة هي صلاة الصبح على الفائتة وهو العشائين.
ومنها: ما في المحكي من «فقه الرِّضا»: «وإن فاتك فريضة فصلّها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضةٍ اُخرى، فصلِّ التي أنتَ في وقتها ثمّ تصلّي الفائتة»[٢]. في الأدلّة الدالّة على المواسعة
فهو أيضاً صريح في جواز تقديم الحاضرة على الفائتة بنحو العموم.
ومنها: ما وجده السيّد ابن طاوُس في «أمالي السيّد أبي طالب» عليّ بن الحسين الحسيني، بسندٍ متّصل إلى جابر بن عبداللّه ذكره في الرسالة، قال:
«قال رجلٌ: يا رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: وكيف أقضي؟ قال: صلِّ مع كلّ صلاة مثلها، قال: يا رسول اللّه قبل أم بعد؟ قال صلىاللهعليهوآله: قبل»[٣].
فإنّ هذه الرواية صريحة في تقديم الحاضرة على الفائتة بقوله: (صلِّ مع كلّ صلاة) أي من الحاضرة الفائتة و ما جاء في ذيله توضيحٌ لصدره.
و قد وصف صاحب «الجواهر» نقلاً عن بعض نسخ «الفوائد المدنيّة» المحكي فيها رسالة السيّد المزبور وصفه بالصحّة أيضاً.
ومنها: ما قاله صاحب «الجواهر» بقوله: (بل قد يعضده في الجملة مع الشهادة للمطلوب أيضاً ما رواه الشهيد في «الذكرى» عن إسماعيل بن جابر، قال:
«سقطت من بعيري فانقلبت على أُمّ رأسي، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى
[١] كتاب فقه الرِّضا ٧: ص١٠ ـ ١١.
[٢] المستدرك ، ج١ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٦.
[٣] المستدرك ، ج١ ، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٩.