المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٧ - حكم تعدد سجود السّهو
«واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً»[١].
ومنها: صحيح عليّ بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً؟ قال: قال ٧ يبني على الجزم ويسجد للسهو ويتشهّد تشهّداً خفيفاً»[٢].
ومنها: موثّقة أبي بصير، قال: «سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما»[٣].
ومنها: رواية سهل بن اليسع، عن الرِّضا ٧، أنَّه قال: «يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً»[٤].
ومنها: رواية الحسن الصيقل، عن أبي عبداللّه ٧: «في الرّجل يُصلّي الرّكعتين من الوتر، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع، فيذكر وهو راكع؟ قال ٧: يجلس من ركوعه يتشهّد، ثمّ يقوم فيتمّ. قال: قلت: أليس قلتَ في الفريضة إذا ذَكره بعدما ركع، مضى في صلاته، ثمّ سجد سجدتي السَّهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال ٧: ليس النافلة مثل الفريضة»[٥].
فمع وجود هذه الأخبار الدالّة على الوجوب بحسب ظاهر الخبر في مقام الإنشاء، نتوقّف في سبب حكم بعض الفقهاء بالاستحباب، فلابدّ لنا أن نلاحظ دليلهم على ذلك.
[١] الوسائل، ج٥ الباب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٤.
[٢] الوسائل، ج٥ الباب ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٦.
[٣] الوسائل، ج٤ الباب ٧ من أبواب التشهّد، الحديث ٦.
[٤] الوسائل، ج٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.
[٥] الوسائل، ج٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.