المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥ - فروع شكّ الامام و المأموم
خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح»[١].
والرواية الأخيرة مشتملة لطرف واحد، وهو تحمّل الإمام لأوهام المأموم دون عكسه، بناءاً على اندراج الشكّ في الأوهام، بأن يكون المراد من (الأوهام) ماعدا اليقين والظّن، لا خصوص الوَهْم.
ومثله في المتن والدلالة، مرفوعة محمّد بن يحيى، حيث رفعه الى الرِّضا ٧[٢].
فروع شكّ الامام و المأموم
هاهنا فروع لا بأس بذكرها:
الفرع الأوَّل: ظاهر إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق بين كون المأموم متّحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أُنثى، عادلاً أو فاسقاً، بل عن «الدرّة» نسبة الأخيرة إلى الأصحاب ، ولا بين حصول الظّن بقولهم أم لا؛ لإطلاق النصوص المتقدِّمة في جميع ذلك، وعدم التعرّض للتفصيل في شيءٍ منها.
وفي «الجواهر»: (بل قد يقال بشمول الدليل للصّبي المميّز؛ بناءاً على شرعيّة عباداته على إشكالٍ).
وذكر في وجه الإشكال: أوّلاً كونه من الأفراد الخفيّة، وثانياً عدم قبول خبره ، ونُسب هذا القول إلى المحقّق الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان»، والسبزواري في «ذخيرة المعاد»، والمجلسي في «الأربعين» وغيرهم على ما في «مفتاح الكرامة» نقلاً عنهم[٣].
[١] الوسائل، ج٥، الباب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، ج ٤، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ١٢.
[٣] مفتاح الكرامة، ج٣ / ٣٤٢.