المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٤ - البحث في لواحق فوت الفريضة
منها: حديث سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه ٧، أنَّه قال:
«في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة»(١). في الأخبار الدالّة على إمكان إدراك الجماعة ولو لم يدرك التكبيرة
ومنها: رواية الحلبي، عن أبي عبداللّه ٧، أنَّه قال: «إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة»(٢).
ومنها: رواية أبي أُسامة ـ يعني زيد الشحّام ـ أنّه سأل أبا عبداللّه ٧:
«عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع؟ قال: إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك»(٣).
ومنها: رواية الطبرسي في «الاحتجاج» عن محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحِمْيَري، عن صاحب الزمان ٧، أنَّه كتب إِليه:
«يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه، ويحتسب بتلك الركعة، فإنّ بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة؟
فأجاب ٧: إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع»(٤).
بل قد يستفاد كفاية درك الركعة وإمكان الاعتداد بها من رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه، قال:
«سمعتُ أبا عبداللّه ٧ يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع
فظننت أنّك إن مشيت إِليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد
مكانك
-------------------
(١) ـ (٤) الوسائل، ج٥ ، الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥.