المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٢ - في بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة
ومنها: الخبر المحكيّ عن أصل الحلبي المعروض على الصادق ٧، قال:
«من نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصلّيهما جميعاً فليصلّهما، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلِّ الفجر ثمّ يصلّي المغرب ثمّ العشاء»[١].
وهو أيضاً ممّا يدلّ على جواز تقديم الحاضرة وهو الفجر على الفائتة وهو المغرب والعشاء.
ومنها: صحيح أبي بصير، عن الصادق ٧ المروي في «رسالة ابن طاوُس» من «كتاب الحسين بن سعيد»، قال:
«إن نام رجل ولم يصلِّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلِّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين، فليصلِّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمّ ليصلّها»[٢].
واشتمال ذيل الحديث بما لا يوافق مذهب الإماميّة، لا يوجب سقوط كامل الحديث عن الحجّيّة كما ذكرنا ذلك في ذيل صحيح عبداللّه بن سنان ، غايته حمل ذيله على التقيّة لموافقته مع مذهب العامَّة.
ومنها: رواية «فقه الرضا» ـ الذي يمكن الجواب عن ذيله المشتمل على هذا المقطع بما ذكرنا في الخبر السابق ـ : «إنّه سُئل عن العالم ٧: عن رجلٍ نام أو نسي فلم يصلِّ المغرب والعشاء؟ قال: إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعاً يصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، فإن استيقظ بعد
[١] و (٢) المستدرك ، ج١ ، الباب ١، من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٥ و ٨ .